الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2704. 3- باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة؟
کیا اس قربانی کو ”عقیقہ“ کا نام دینا ناپسندیدہ ہے جو نومولود کی جانب سے ذبح کی جاتی ہے؟
حدیث نمبر: 7236
7236- عن عبدالله بن عمرو قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لايحب الله عزوجل العقــوقَ وكأنـه كره الاسـم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدُنا يُولد له؟ قال: من أحب أن ينسك عن وَلَده فلينسكْ عنه ؛ عن الغلام شاتان مُكافئتان، وعن الجارية شاة.
قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان؟ قال: الشاتان المشبهتان تُذبحان جميعا.
قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان؟ قال: الشاتان المشبهتان تُذبحان جميعا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبوداود (2842)، والنسائي (4212)، و الإمام أحمد (6713، 6822)، والحاكم (4/238) من طرق عن داود بن قيس الفرّاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للنسائي، وهو عند أبي داود وأحمد في الموضع الأول فيه السؤال عن الفرع والعتِيرة.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7236 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبوداود (2842)، والنسائي (4212)، و الإمام أحمد (6713، 6822)، والحاكم (4/238) من طرق عن داود بن قيس الفرّاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للنسائي، وهو عند أبي داود وأحمد في الموضع الأول فيه السؤال عن الفرع والعتِيرة.
0
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
0
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
قوله: "مكافئتان" أي: متساويان في العمر والجسم، ويكونان خاليين من العيوب لأنه يُتقرّب بهما إلى الله.
0
وهل يُشترط فيه أن يكون مُسِنًّا مثل الأضحية؟
0
فالظاهر أنه لا يُشترط فيه لعدم ذكره في النص، ومن اشترط قاسه على الأضحية، والأول أصحُّ.
0
وأما ما روي عن رجل من بني ضمرة، عن أبيـه أنـه قال: سئـل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: ((لا أحب العقوق)) –وكأنه إنما كره الاسم- وقال: ((مَنْ وُلِد له ولدٌ، فأحب أن ينسُكَ عن ولده فليفعلْ)). ففيه جهالة الرجل الذي من بني ضمرة، وأبوه الظاهر أنه صحابي فلا تضر جهالته.
0
رواه مالك في العقيقة (1) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة به.
0
ومن طريق مالك رواه أحمد (23134)، والبيهقي (9/300) ثم قال البيهقي على إثره:"وهذا إذا أنضمّ إلى الأول (يعني حديث عبدالله بن عمرو السابق) قَوِيَا".
0
وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا أحب العقوق)) اختلف أهل العلم في توجيهه، فقيل: إنما كره الاسم فقط لا مشروعية العقيقة؛ لاشتراك العقوق، والعقيقة في أصل العقّ، وقد ورد هذا التفسير في الحديث نفسه.
0
قال الخطابي في معالم السنن: قوله: ((لا يحب الله العقوق)) ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط وجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه، فليسمِّها: النسيكة أو الذبيحة". وقيل غير ذلك انظر: تحفة المودود ص (99).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7236 in Urdu