🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2728. باب
باب۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 7293
7293- عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرأيت إنْ أحدنا أصاب صيداً، وليس معه سكين أ يذبحُ بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: أمْررِ الدمَ بما شِئت، واذكر اسم الله عزوجل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبوداود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250)، وصحَّحه ابن حبان (332)، والحاكم (4/240) كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريَّ بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7293 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبوداود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250)، وصحَّحه ابن حبان (332)، والحاكم (4/240) كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريَّ بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، فذكره.
0
قال الحاكم :"صحيح على شرط مسلم".
0
قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حرب، فإنه حسن الحديث، وأما شيخه مري بن قطري فلم يرو عنه إلا سماك، ووثّقه ابن معين كما في تاريخ عثمان الدارمي (766) ولم يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال في التقريب: "مقبول" وهو حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم كما قال الحاكم.
0
وفي الباب عن زيد بن ثابت، أن ذئباً نيَّبَ في شاة فذبحوها بالمروة، فرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.
0
رواه النسائي (4412، 4419) وابن ماجه (3176)، وأحمد (21597)، وصحَّحه ابن حبان (5885)، والحاكم (4/113- 114) كلهم من طرق عن شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر أبا عيسى الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت، فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
قلت: ورجاله ثقات سوى حاضر بن المهاجر فلم يوثّقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلا شعبة؛ ولذا قال الحافظ:"مقبول". يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث، بل قال أبو حاتم : "مجهول". ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك، ومن طريقه رواه البيهقي (9/250).
0
وقوله: "نيّبَ" أي أنشبَ أنيابه فيها.
0
وأما ما رويَ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد، ولا تُفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف.
0
رواه أبوداود (2826)، وأحمد (2618) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، فذكراه،
0
واللفظ لأبي داود.
0
ولفظ أحمد: ((لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان)) ولم يذكر التفسير.
0
وصحَّحه من هذا الوجه ابن حبان (5888)، والحاكم (4/113) غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده. وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
0
و هو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، ويقال له: عمرو بَرْق أو ابن بَرْق، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال ابن معين: "ليس بالقوي". وقال ابن عدي: "حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال: "له أشياء مناكير، وكان عند معمر لا بأس به" وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة. وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم: "عمرو بن عبد الله" وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه".
0
قلتُ: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه، والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما الحافظ فقال في التقريب: "صدوق فيه لين".
0
وكذلك لا يصح ما رويَ عن أبي العُشراء، عن أبيه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاةُ إلا من اللبَّة، أو الحلق؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك)).
0
رواه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184)، وأحمد (18947) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي العُشراء، عن أبيه، فذكره.
0
وإسناده ضعيف لجهالة أبي العُشراء، قال الذهبي في الميزان: "لا يُدرى من هو ولا من أبوه؟" وقال الحافظ: "مجهول".
0
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء، عن أبيه غير هذا الحديث" ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (2/634-635)
0
وقال الحافظ في التلخيص (4/134): "أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله".
0
وقال الخطابي في معالم السنن (4/117): "هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول".
0
ولذا قال أبو داود عقب الحديث:" وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش".
0
فائدة: يُكرَه في الذبح قطع رأس الذبيحة مباشرةً لما فيه إيذاءٌ للحيوان، ولكنْ إنْ قُطِعَ رأسُها فلا يُكره أكلُها. ذكر البخاري في كتاب الذبائح في باب النحر والذبح، قال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قُطِعَ الرأسُ فلا بأس، وهذه الآثار وصلَها الحافظ ابن حجر في الفتح وصحّحها.
0
وأخرج ابنُ أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، أن جزّارًا لأنسٍ ذبحَ دَجاجةً، فاضطربتْ، فذبَحَها من قفاها، فأطار رأسَها، فأرادوا طرْحَها، فأمرهم أنسٌ بأكلها. الفتح (9/642).
0
وأما الذبحُ والنحرُ فالنحرُ خاصٌّ بالبعير، والذبح خاصٌّ ببقية الحيوانات، وقد سئل مالك عن نحر البقرة فقال: بئسَ ما صنعَ، ثم تلا قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [البقرة: ٦٧] ولكنْ يطلقُ النحر على الذبح كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: نَحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه. رواه البخاري (5510) كما رواه أيضا (5511) عنها أنها قالت: ذَبَحْنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا.
0
وهذا راجعٌ إلى الاختلاف على هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسما ء بنت أبي بكر فإنه استعمل اللفظين، مرةً: ذَبَحَ، وأخرى: نَحَرَ، وأرادَ أن النحرَ يطلق على الذبح في المذبوحات، وكذلك جاء أيضا في صحيح البخاري (1709) عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة تقول: فذكرت الحديث وقالت: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7293 in Urdu