🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2979. 17- باب ما جاء في الفيء
مالِ فئے (بغیر جنگ کے حاصل ہونے والے اموال) کے متعلق مروی احادیث و احکام کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 8060
8060- عن عائشة: أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلبه عليها عليٌّ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تَعْروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
وفي لفظ: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل وإني والله لا أغير شيئا من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3092-3093)، ومسلم في الجهاد والسير (1759: 54) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، ان عائشة أخبرته فذكرته.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 8060 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3092-3093)، ومسلم في الجهاد والسير (1759: 54) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، ان عائشة أخبرته فذكرته.
0
ورواه البخاري (3711-3712) من طريق شعيب، عن الزهري به فذكره باللفظ الثاني.
0
قوله: "وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة" قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث قال: صارت إليه بثلاثة حقوق:
0
أحدها: ما وُهِبَ له صلى الله عليه وسلم ، وذلك وصية مخيريق اليهودى عند إسلامه يوم اْحد، وكانت سبعة حوائط فى بني النضير، وما أعطاه الاْنصار من أراضيهم، وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم.
0
الثانى: حقّه من الفىء من أرض بنى النضير حين أجلاهم ، كانت له خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب،
0
وأما منقولات بني النضير، فحملوا منها ما حملتْه الإبلُ غير السلاح كما صالحهم، ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصا له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا.
0
الثالث: سهمُه من خمس خيبر، وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حقَّ فيها لأحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده والله أعلم". انتهى.
0
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم.
0
وقال أبو بكر الباقلاني: إنّ عليًّا لما ولي الخلافة لم يغيّرها عما عُمل فيها في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ولم يتعرض لتملكها ، ولا لقسمة شيء منها ، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها ، ثم كانت بيد حسن بن علي ، ثم بيد حسين بن علي ، ثم بيد علي بن الحسين ، ثم بيد الحسين بن الحسن ، ثم بيد زيد بن الحسن ، ثم بيد عبدالله بن الحسن ، ثم تولاها بنو العباس.
0
وهؤلاء كبراء أهل البيت رضى الله عنهم ، وهم معتمد الشيعة وأئمتهم ، لم يُرو عن واحد منهم : أنه تملكها ، ولا ورثها ، ولا ورثتْ عنه ، فلو كان ما يقوله الشيعة حقًّا لأخذها عليَّ ، أو أحدٌ من أهل بيته لما ظفروا بها ، ولَمْ فلا .المفهم للقرطبي (3/564).
0
وقوله: "تَعْروه" يعني ما يطرأ عليه من الحقوق والواجبات.
0
وبمعناه ما روي عن أبي البختري قال: سمعت حديثا من رجل فأعجبنى فقلت: اكتبه لى فأتى به مكتوبا مذبرا
0
دخل العباس وعلى على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مال النبى صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نورث)) قالوا: بلى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوليها أبو بكر سنتين، فكان يصنع الذى كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس.
0
رواه أبو داود (2975)، والطيالسي (61) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري فذكره.
0
وأبو البختري هو سعيد بن فيروز ثقة إلا انه لم يُسم شيخه.
0
وأما ما روي عن علي بن أبي طالب قال: ولاّني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبى بكر وحياة عمر، فأتي بمال فدعانى فقال: ((خذه)). فقلت لا أريده. قال: ((خذه فأنتم أحق به)). قلت: قد استغنينا عنه، فجعله فى بيت المال. فلا يصح.
0
رواه أبو داود (2983)، والحاكم (2/128)، والبيهقي (6/343) من طريق أبي جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا يقول: فذكره.
0
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
كذا قال! وقال الدارقطني في العلل (3/279-280) يرويه مطرف بن طريف، واختلف عنه فرواه أبو جعفر الرازي، عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وخالفه أبو عوانة رواه عن مطرف عن رجل يقال له: كثير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. وكثير هذا مجهول، ومطرف لم يسمع من ابن أبي ليلى" انتهى.
0
قلت: وأبو جعفر سيء الحفظ، وخالفه أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت.
0
وروى أبو داود (2984)، وأحمد (646) من طريق هاشم بن البريد، حدثنا حسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعت عليا يقول: اجتمعتُ أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبى صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تولينى حقنا من هذا الخمس فى كتاب الله فأقسمه حياتك كى لا ينازعنى أحد بعدك فافعل . قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سنى عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم، ثم لم يدعنى إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال: يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا.
0
والسياق لأبي داود، وسياق أحمد أطول.
0
وفي إسناده حسين بن ميمون وهو الخندقي قال ابن المديني: ليس بالمعروف قل من روى عنه، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال البخاري في التاريخ الكبير بعد ان ذكر حديثه هذا: وهو حديث لم يتابع عليه.
0
وروي عن المغيرة قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بنى هاشم ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال: -يعني عمر بن عبد العزيز - فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لى بحق وأنا أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0
رواه أبو داود (2972) –ومن طريقه البيهقي (6/301)- عن عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة قال: فذكره.
0
وإسناده حسن إلى عمر بن عبد العزيز من أجل عبد الله بن جراح فإنه حسن الحديث وهو مرسل.
0
وأما ما روي عن أبي الطفيل قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ قال: فقال: لا بل أهله قالت: فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده)) فرأيت أن أرده على المسلمين فقالت: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. ففي ألفاظه نكارة.
0
رواه أبو داود (2973)، وأحمد (14)، وعبد الله في زوائده من طريق محمد بن فضيل، عن الوليد بن جُميع، عن أبي الطفيل فذكره والسياق لأحمد.
0
وفي سنده الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق في نفسه إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
0
قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به.
0
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (8/195) بعد أن أورد هذا الحديث: "ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها، رضي الله عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 8060 in Urdu