السنن الكبرى للبيهقي سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
3453. -- باب: ما جاء في حد قذف المحصنات
-- باب: پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی حد کے متعلق وارد شدہ احکامات کا بیان۔
حدیث نمبر: 17132
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ: حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النُّفَيْلِيُّ: وَيَقُولُونَ الْمَرْأَةُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.
«تَقَدَّمَ قَبْلَهُ» ”یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔“ [السنن الكبرى للبيهقي/كتاب الحدود/حدیث: 17132]
Sunan Al Kubra Bayhaqi Hadith 17132 in Urdu