صحیح ابن حبان سے متعلقہ
تمام کتب
ترقيم الرسالہ
عربی
اردو
283. باب الحج والاعتمار عن الغير - ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه
دوسروں کی طرف سے حج و عمرہ کا بیان - اس بات کی اجازت کہ آدمی اس میت کے لیے حج کرے جو اپنے حج سے پہلے مر گیا، بشرطیکہ حاجی نے اپنا حج کر لیا ہو
حدیث نمبر: 3993
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" .
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی: میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے اگر اس عورت کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ ادا کیے جانے کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔“ [صحیح ابن حبان/كِتَابُ الحَجِّ/حدیث: 3993]
تخریج الحدیث: از جامع خادم الحرمين الشريفين: «أخرجه البخاري فى (صحيحه) برقم: 1513، 1852، 1853، ومسلم فى (صحيحه) برقم: 1334، ومالك فى (الموطأ) برقم: 1317، وابن الجارود فى "المنتقى"، 546، وابن حبان فى (صحيحه) برقم: 3989، 3990، 3992، 3993، 3994، 3995، 3996، 3997، والنسائي فى (المجتبیٰ) برقم: 2633، وأبو داود فى (سننه) برقم: 1809، وابن ماجه فى (سننه) برقم: 2904، 2907، والبيهقي فى(سننه الكبير) برقم: 8717، والدارقطني فى (سننه) برقم: 2609، 2612، وأحمد فى (مسنده) برقم: 1837» «رقم طبعة با وزير 3982»
الحكم على الحديث:
فضيلة الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني
صحيح - انظر التعليق. * [إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ] قال الشيخ: كذا وقعَ فِي هذه الرواية! وهي مِنْ طريق وكيع عن شُعبةَ ... بسندِه الصحيح عَنِ ابنِ عبَّاس، وفيها اختصارٌ؛ فإن ظاهرها أنَّها لم تَحُجّ حجَّةَ الإسلامِ، وليس كذلك، وَإِنَّما هي حَجَّةُ نَذْرٍ: فقد أخرج أحمد (1/ 345) عن وكيع ... بلفظ: إِنَّ أُختِي نَذَرَت أَنْ تَحُجَّ، وقد ماتت. وكذلك أخرجه البخاري (6699)، والطيالسي (2621)، وأحمد - أيضا - (1/ 239 - 240)، والطبراني في المعجم الكبير (12/ 50 / 12443) من طرقٍ أُخرَ عن شُعبة ... به. وكذلك أخرجه النسائي (2/ 4)، وابن الجارود (501)، وابن خزيمة (4/ 346 / 3041). وخالف شُعبة أبو عَوانةَ؛ فجعل السائل: (امرأةً مِنْ جُهينة)، قالت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَت أَنْ تَحُجَّ .... ورَجَّح الحافظُ هذه الرواية في «الفتح» فقال (4/ 65) في رواية شُعبةَ: «فإِنْ كان مَحفوظاً؛ احتمل أنْ يكونَ كُلّ مِنَ الأخ سأل عن أُختِه، والبنتُ سألت عن أبِيها ... ». ثُمَّ أَيَّدَ ذلك بِروايةٍ أُخرى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، فراجعه - إن شئت -. وَإِنَّ مِمَّا يَجِبُ التنبيهُ عليه: أَنَّ لَفظَ أبِي عَوانَة المذكور كنتُ عَزَوتُه لِجمعٍ مِمَّن رووا لفظ شعبة، حينما خَرَّجتُ الحديث في «الإرواء» (4/ 170 / 993)، وكان ذلك وَهْماً مِنِّي تَبَيَّن لِي الآن؛ فإِنَّه لم يَروِه منهم غير البخاري، ومعه البيهقي. {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَو أَخْطَأنَا}! ولقد نَبَّهنِي على الوهم المذكور: المُعلِّقُ على «إحسان المؤسسة» (9/ 306 - 307). وزادَ عليه أَنَّهُ لَمْ يَتَنَبَّه للاختصار الَّذِي بَيَّنتُه! والله الموفِّقُ.
فضيلة الشيخ العلّامة شُعيب الأرناؤوط
إسناده صحيح على شرط الشيخين