🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتی
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 2571 ترقیم فقہی: -- 947
-" إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه".
سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مرد (نکاح کے ذریعے)کسی عورت کا مالک بن جاتا ہے تو خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا (کسی کو) عطیہ دینا جائز نہیں ہوتا۔ [سلسله احاديث صحيحه/الزكاة والسخاء والصدقة والهبة/حدیث: 947]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2571

قال الشيخ الألباني:
- " إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطيالسي (ص 299 رقم 2667) : حدثنا حماد حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن
‏‏‏‏شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وهذا سند حسن. وورد بلفظ: "
‏‏‏‏لا يجوز لامرأة "، وقد مضى برقم (825) مع بعض الشواهد. ثم وجدت له شاهدا
‏‏‏‏قويا آخر، وكان ذلك من دواعي إعادته هنا، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في "
‏‏‏‏مصنفه " (9 / 125 / 16607) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم : " لا يجوز لامرأة شيء في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك
‏‏‏‏عصمتها ". قلت: وهذا إسناد صحيح مرسل، فهو شاهد قوي لأحاديث الباب الموصولة
‏‏‏‏. ثم رواه عن رجل عن عكرمة مرسلا نحوه. واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من
‏‏‏‏السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) ورواه ابن حزم في "
‏‏‏‏المحلى " (8 / 310 - 311) عن أنس بن مالك وأبي هريرة وطاووس والحسن
‏‏‏‏ومجاهد، قال: " وهو قول الليث بن سعد، فلم يجز لذات الزوج عتقا، ولا حكما
‏‏‏‏في صداقها، ولا غيره إلا بإذن زوجها، إلا الشيء اليسير الذي لابد لها منه في
‏‏‏‏صلة رحم، أو ما يتقرب به إلى الله عز وجل ". ثم ذكر أقوال العلماء الآخرين مع
‏‏‏‏مناقشة أدلتهم، واختار هو جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها. وساق
‏‏‏‏في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم
‏‏‏‏والخرص والشيء. ولا حجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان يحتمل كل منها
‏‏‏‏وجها لا
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 146__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمل معي
‏‏‏‏إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر
‏‏‏‏النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو فرض أنهن لم يكن مأذونا لهن بالتصدق من أزواجهن
‏‏‏‏، بل فرض نهيهم إياهن عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل من
‏‏‏‏قائل بأن نهيهم مقدم على أمره صلى الله عليه وسلم ، مع أنه لا نهي منهم، كل ما
‏‏‏‏في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن،
‏‏‏‏فإذا أمرهن بالتصدق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصصا
‏‏‏‏لنهيهم، هذا لو فرض تقدمه على الأمر ولا دليل على ذلك. والحقيقة أن ابن حزم
‏‏‏‏معذور فيما ذهب إليه لأنه هو الأصل الذي تدل عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن
‏‏‏‏حديث الترجمة وما في معناه صح عنده لبادر إلى العمل بها لأنها تضمنت زيادة حكم
‏‏‏‏على الأصل المشار إليه. ولكنه رحمه الله أعل الحديث بأنه صحيفة منقطعة.
‏‏‏‏وهذا خلاف ما عليه جماهير علماء الحديث، وفي مقدمتهم الإمام أحمد من الاحتجاج
‏‏‏‏بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو
‏‏‏‏صح منسوخ فقد عرفت الجواب عنه، ثم كيف ينسخ الجزء الكل، أي الخاص العام؟! ثم
‏‏‏‏إن هذا الحديث جهله وتجاهله جل الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في
‏‏‏‏الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما
‏‏‏‏عليه الكفار، فيريدون تقريب الإسلام إليهم بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف
‏‏‏‏المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن
‏‏‏‏تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوج نفسها بنفسها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!!
‏‏‏‏وصدق الله العظيم إذ يقول: * (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
‏‏‏‏ملتهم) * (البقرة: 120) .
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 147__________
‏‏‏‏¤



Silsilat al-Ahadith al-Sahihah Hadith 947 in Urdu