🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سنن نسائی میں ترقیم شاملہ سے تلاش کل احادیث (5761)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
10. باب : ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
باب: اس حدیث کے الفاظ میں عبداللہ بن دینار پر راویوں کے اختلاف کا ذکر۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4485
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ".
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، إلا یہ کہ وہ بیع خیار ہو۔ [سنن نسائي/كتاب البيوع/حدیث: 4485]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7173)، مسند احمد (2/9) (صحیح)»
قال الشيخ الألباني: صحيح
قال الشيخ زبير على زئي: صحيح

الرواة الحديث:
اسم الشهرة
الرتبة عند ابن حجر/ذهبي
أحاديث
👤←👥عبد الله بن عمر العدوي، أبو عبد الرحمنصحابي
👤←👥عبد الله بن دينار القرشي، أبو عبد الرحمن
Newعبد الله بن دينار القرشي ← عبد الله بن عمر العدوي
ثقة
👤←👥سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد
Newسفيان بن عيينة الهلالي ← عبد الله بن دينار القرشي
ثقة حافظ حجة
👤←👥قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء
Newقتيبة بن سعيد الثقفي ← سفيان بن عيينة الهلالي
ثقة ثبت
تخريج الحديث:
کتاب
نمبر
مختصر عربی متن
صحيح البخاري
2113
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2112
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح البخاري
2107
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
صحيح البخاري
2111
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح البخاري
2109
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
صحيح مسلم
3853
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3855
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
صحيح مسلم
3857
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
صحيح مسلم
3856
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
جامع الترمذي
1245
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
سنن أبي داود
3454
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4485
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
سنن النسائى الصغرى
4471
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
سنن النسائى الصغرى
4479
المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4472
المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4473
إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
سنن النسائى الصغرى
4474
البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
سنن النسائى الصغرى
4475
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4476
البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
سنن النسائى الصغرى
4470
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4478
المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
سنن النسائى الصغرى
4480
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4481
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4482
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4483
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4484
كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
سنن النسائى الصغرى
4477
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
سنن ابن ماجه
2181
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
488
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
بلوغ المرام
692
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
المعجم الصغير للطبراني
545
كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
مسندالحميدي
669
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
مسندالحميدي
670
البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب