🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد
اور
نفيع بن رافع المدني، أبو رافع
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 63

نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (3) صحيح مسلم (8) سنن ابي داود (3) سنن ابن ماجه (3) مسند احمد (33) صحيح ابن خزيمه (3) سنن الدارقطني (1) صحیح ابن حبان (9)

نا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ ، تَقُولُ الْمَلائِكَةُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، مَا لَمْ يَنْصَرِفْ أَوْ يُحْدِثْ " ، قَالُوا : مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ : " يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ : يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ ذِكْرَهُمَا لِعِلَّةٍ ، لأَنَّهُمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الانْفِرَادِ يَنْقُضُ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ ، وَكُلُّ مَا نَقَضَ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ مِنَ الأَحْدَاثِ كُلِّهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجَبْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُعَلَّلِ الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يُشَبَّهَ بِهِ مَا هُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ ، وَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ وَالتَّمْثِيلُ لا يَجُوزُ عَلَى أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى مَا تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا ، لَكَانَ الْبَائِلُ فِي كُوزٍ أَوْ قَارُورَةٍ ، وَالْمُتَغَوِّطُ فِي طَشْتٍ ، أَوْ أُجَانَةٍ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ ، كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمُصَلِّي ، وَالْمُحْدِثُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرُ الْمُصَلِّي ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ خُرُوجِ الرِّيحِ مِنْهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ ، وَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ وَلَمْ يُعَانِدْ وَلَمْ يُكَابِرْ غَفَلَةً ، عَلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ : " يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ " ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْفِسَاء وَالضِّرَاطُ يَنْقُضَانِ طُهْرَ الْمُتَوَضِّئِ ، وَأَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لِمُنْتَظِرِ الصَّلاةِ بَعْدَ هَذَيْنِ الْحَدَثَيْنِ فَضِيلَةَ الْمُصَلِّي ، لأَنَّهُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ، فَكُلُّ مُنْتَظِرِ الصَّلاةَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ طَاهِرٍ طَهَارَةً تُجْزِيهِ الصَّلاةُ مَعَهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ نَقَضَتْ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ