دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
سليمان بن مهران الأعمش، أبو محمد
اور
الحصين بن جندب المذحجي، أبو ظبيان
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 24
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح البخاري (1) صحيح مسلم (1) سنن ابي داود (3) سنن ترمذي (1) سنن دارمي (1) مسند احمد (9) صحيح ابن خزيمه (3) سنن الدارقطني (1) سنن سعید بن منصور (2) صحیح ابن حبان (2)
نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلانٍ ، قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَرَجَعَهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : تَرْجُمُ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " قَالَ صَدَقْتَ ، فَخَلَّى عَنْهَا
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ضَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلانٍ قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، أَتَرْجِمُ هَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا تَذْكُرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلَّى عَنْهَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عِنْدِي عَلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ إِذَا حُجَّ بِهِ فِي حَالِ جُنُونِهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ لَمْ يُجِزْهُ كَالصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " ، أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِلْمِي هُوَ الصَّحِيحُ بِلا شَكٍّ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ مِنَ الْجِنْسِ الَّتِي كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الأَوْقَاتِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا ، وَخَبَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ اسْتَوَى الأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ ، فَجَازَ عَنِ الأَعْرَابِيِّ إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُوزُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ ، وَبُطْلانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى " ، أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِلْمِي هُوَ الصَّحِيحُ بِلا شَكٍّ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ مِنَ الْجِنْسِ الَّتِي كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الأَوْقَاتِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، فَلَمَّا فَتَحَهَا ، وَخَبَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ اسْتَوَى الأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ ، فَجَازَ عَنِ الأَعْرَابِيِّ إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُوزُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ ، وَبُطْلانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ