🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح بخاری حدیث نمبر 2177 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2176
الذهب بالذهب مثلا بمثل الورق بالورق مثلا بمثل
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2177
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
4054
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4057
لا تبيعوا الذهب بالذهب لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4055
لا تبيعوا الذهب بالذهب لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4064
الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من زاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1241
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض لا تبيعوا منه غائبا بناجز
«صحیح البخاری/البیوع 78 (2177) ، صحیح مسلم/المساقاة 14 (البیوع 35) ، (1584) ، سنن النسائی/البیوع 47 (4574) ، ( تحفة الأشراف : 4385) ، موطا امام مالک/البیوع 16 (30) ، مسند احمد (3/4، 51، 61) (صحیح)»
سنن النسائى الصغرى
4569
الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح سواء بسواء من زاد على ذلك فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء
«صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع36) (1587)، (تحفة الأشراف: 4255)، مسند احمد (3/49، 66، 97) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4574
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
«صحیح البخاری/البیوع 78 (2177)، صحیح مسلم/البیوع 35 (المساقاة14) (1584)، سنن الترمذی/البیوع 24 (1241)، (تحفة الأشراف: 4385)، موطا امام مالک/البیوع 16(30) ، مسند احمد 3/4، 51، 53، 61، 73، 97) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4575
النهي عن الذهب بالذهب الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل لا تبيعوا غائبا بناجز لا تشفوا أحدهما على الآخر
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
510
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض
«259- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 632/2 ح 1361، ك 31 ب 16 ح 30) التمهيد 5/16 ، الاستذكار :1281 ، أخرجه البخاري (2177) و مسلم (1584) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
697
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
«أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، حديث:2177، ومسلم، المساقاة، باب الربا، حديث:1584.»