🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح بخاری حدیث نمبر 2723 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2723
لا يبع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيدن على بيع أخيه لا يخطبن على خطبته لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2727
عن التلقي أن يبتاع المهاجر للأعرابي تشترط المرأة طلاق أختها يستام الرجل على سوم أخيه نهى عن النجش عن التصرية
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2160
لا يبتاع المرء على بيع أخيه لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2162
نهى عن التلقي أن يبيع حاضر لباد
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2140
نهى أن يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2150
لا تلقوا الركبان لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا تصروا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3461
لا يسم المسلم على سوم أخيه خطبة أخيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3461
لا يسم المسلم على سوم أخيه لا يخطب على خطبته
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3442
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه لا يسوم على سوم أخيه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3458
نهى أن يبيع حاضر لباد يتناجشوا يخطب الرجل على خطبة أخيه يبيع على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3459
لا تناجشوا لا يبع المرء على بيع أخيه لا يبع حاضر لباد لا يخطب المرء على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3814
نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3824
لا يبع حاضر لباد
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3813
لا يسم المسلم على سوم أخيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3823
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3822
يتلقى الجلب
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3815
لا يتلقى الركبان لبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3816
نهى عن التلقي للركبان يبيع حاضر لباد تسأل المرأة طلاق أختها عن النجش التصرية يستام الرجل على سوم أخيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1134
لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه
«صحیح البخاری/البیوع 58 (2140) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413) ، سنن ابی داود/ النکاح 18 (2080) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3241) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) ، والتجارات 13 (2172) ، ( تحفة الأشراف : 13123) ، مسند احمد (2/238) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/الشروط 8 (2723) ، والنکاح 45 (5144) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/البیوع 16 (4496) ، و 21 (4510) ، مسند احمد (2/274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 487، 489، 508، 516، 529) ، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) ، (وانظر إیضا الارقام: 1190 و1222 و1304) من غیر ہذا الوجہ۔»
جامع الترمذي
1222
لا يبيع حاضر لباد
«صحیح البخاری/البیوع 58 (2140) ، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413) ، والبیوع 6 (1520) ، سنن النسائی/النکاح 20 (3241) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 15 (2175) ( تحفة الأشراف : 13123) ، مسند احمد (2/238) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/البیوع 64 (2150) ، و70 (2160) ، و71 (2162) ، والشروط 8 (2723) ، و 11 (2727) ، صحیح مسلم/النکاح (المصدر المذکور) ، سنن النسائی/البیوع 16 (4496) ، و19 (4506) ، و21 (4510) ، مسند احمد (2/274، 394، 487) من غیر ہذا الوجہ (وانظر أیضا حدیث رقم 1134 و 1190) و1222، و1304)»
جامع الترمذي
1221
نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق
«سنن ابی داود/ البیوع 45 (3437) ، ( تحفة الأشراف : 14448) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح مسلم/البیوع 5 (1519) ، سنن النسائی/البیوع 18 (4505) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 16 (2179) ، مسند احمد (2/284، 403، 488) من غیر ہذا الوجہ۔»
سنن أبي داود
3437
نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق
« سنن الترمذی/البیوع (1221، 1223)، (تحفة الأشراف: 14448)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/البیوع 5 (1519)، سنن النسائی/البیوع 16 (4505)، سنن ابن ماجہ/التجارات 16 (2179)، مسند احمد (2/284، 403، 488)، سنن الدارمی/البیوع 32 (2608) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح¤ أخرجه الترمذي (1221 وسنده صحيح) ورواه مسلم (1519)
سنن أبي داود
2080
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
« صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، الشروط 8 (2723)، النکاح 45 (5144)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1412)، سنن الترمذی/النکاح 38 (1134)، سنن النسائی/النکاح 20 (3241)، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867)، ( تحفة الأشراف: 13123)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/النکاح 1(1)، مسند احمد (2/238، 274، 311، 318، 394، 411، 427، 457، 462، 463، 487، 489، 558)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2140) صحيح مسلم (1413)
سنن أبي داود
3443
لا تلقوا الركبان للبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
« صحیح البخاری/البیوع 64 (2150)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515)، سنن النسائی/ البیوع 15 (4501)، سنن ابن ماجہ/التجارات 13 (2172)، (تحفة الأشراف: 13802)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/البیوع 13 (1223)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/379، 465) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2150) صحيح مسلم (1515)
سنن النسائى الصغرى
3242
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13968)، موطا امام مالک/النکاح 1 (1)، مسند احمد (2/462) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4510
لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيد الرجل على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13171) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3243
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13372) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3241
لا تناجشوا لا يبع حاضر لباد لا يبع الرجل على بيع أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها
«صحیح البخاری/البیوع 58 (2140)، الشروط 8 (2723)، النکاح 45 (5144)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، سنن ابی داود/النکاح 18 (2080) مختصراً، سنن الترمذی/النکاح 38 (1134) مختصراً، سنن ابن ماجہ/النکاح 10 (1867) مختصراً، (تحفة الأشراف: 13123)، مسند احمد (2/238، 274)، سنن الدارمی/النکاح 7 (2221) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4506
لا يبيعن حاضر لباد لا تناجشوا لا يساوم الرجل على سوم أخيه لا يخطب على خطبة أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها
«صحیح البخاری/الشروط 11 (2723)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، (تحفة الأشراف: 13271)، ویأتي عند المؤلف: 4511) مسند احمد (2/274، 487) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4501
لا تلقوا الركبان للبيع لا يبع بعضكم على بيع بعض لا تناجشوا لا يبيع حاضر لباد
«صحیح البخاری/البیوع 64 (2150)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515)، سنن ابی داود/البیوع 48 (3443)، (تحفة الأشراف: 13802)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/379، 465) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4492
لا تلقوا الركبان للبيع لا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 13722) مسند احمد (2/242، 243) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4505
لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
«صحیح مسلم/البیوع 5 (1519)، (تحفة الأشراف: 14538)، مسند احمد (2/284، 403، 488) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3244
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14545)، مسند احمد (2/489) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4511
لا يبيع حاضر لباد لا تناجشوا لا يزيد الرجل على بيع أخيه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها
«انظر حدیث رقم: 4506 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4496
نهى عن التلقي أن يبيع مهاجر للأعرابي عن التصرية النجش يستام الرجل على سوم أخيه تسأل المرأة طلاق أختها
«الشروط 8 (2723)، 11(2727)، النکاح 53 (5152)، القدر 4 (6601)، صحیح مسلم/النکاح 6 (1413)، البیوع 4 (1515)، (تحفة الأشراف: 13411) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2175
لا يبيع حاضر لباد
«انظر حدیث ( رقم : 1867 ، 2172 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
2172
لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يسوم على سوم أخيه
« صحیح البخاری/البیوع 58 ( 2140 ) ، الشروط 8 ( 2723 ) ، النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1412 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2080 ) ، سنن الترمذی/النکاح 38 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3241 ) ، ( تحفة الأشراف : 13123 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 45 ( 96 ) ، مسند احمد ( 20/238 ، 273 ، 318 ، 394 ، 411 ، 427 ) ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2221 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
1867
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
« صحیح البخاری/البیوع 58 ( 2140 ) ، الشروط 8 ( 2723 ) ، النکاح 45 ( 5142 ) ، صحیح مسلم/النکاح 6 ( 1413 ) ، سنن ابی داود/النکاح 18 ( 2080 ) ، سنن الترمذی/النکاح 38 ( 1134 ) ، سنن النسائی/النکاح 20 ( 3241 ) ، ( تحفة الأشراف : 13123 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/النکاح 1 ( 1 ) ، حم ( 2/238 ، 274 ، 311 ، 318 ، 394 ، 411 ، 427 ، 457 ، 462 ، 463 ، 487 ، 489 ، 558 ، سنن الدارمی/النکاح 7 ( 2221 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
بخاري ومسلم
سنن ابن ماجه
2178
لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق
«تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 14565 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 71 ( 2162 ) ، صحیح مسلم/البیوع 5 ( 1519 ) ، سنن النسائی/البیوع 16 ( 4505 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/284 ، 403 ) ، سنن الدارمی/البیوع 32 ( 2608 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
506
لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد
«353- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 683/2 ، 684 ح 1428 ، ك 31 ب 45 ح 96) التمهيد 184/18 ، الاستذكار : 1349 ، وأخرجه البخاري (2150) ، ومسلم (1515/11) من حديث مالك به .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
676
نهى رسول الله ان يبيع حاضر لباد،‏‏‏‏ ولا تناجشوا،‏‏‏‏ ولا يبيع الرجل على بيع اخيه
«أخرجه البخاري، البيوع، باب لا يبيع علي بيع أخيه، حديث:2140، ومسلم، البيوع، باب تحريم بيع الرجل علي بيع أخيه، حديث:1515.»