🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

صحیح مسلم حدیث نمبر 4401 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
6790
تقطع يد السارق في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6789
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6792
يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6791
تقطع اليد في ربع دينار
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6794
لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
4398
يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4401
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4402
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4400
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4404
لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1445
يقطع في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 13 (6789) ، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684) ، سنن ابی داود/ الحدود 11 (4383) ، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4922) ، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585) ، ( تحفة الأشراف : 17920) ، وط/الحدود 7 (24) ، و مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252) ، سنن الدارمی/الحدو 4 (2346) (صحیح)»
سنن أبي داود
4383
يقطع في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/الحدود 13 (6789)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1684)، سنن الترمذی/الحدود 16 (1445)، سنن النسائی/قطع السارق 7 (4920)، سنن ابن ماجہ/الحدود 22 (2585)، (تحفة الأشراف: 17920)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الحدود 7 (23)، مسند احمد (6/36، 80، 81، 104، 163، 249، 252)، سنن الدارمی/الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6789) صحيح مسلم (1684)
سنن أبي داود
4384
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
« صحیح البخاری/ الحدود 13 (6790)، صحیح مسلم/ الحدود 1 (1684)، سنن النسائی/ قطع السارق 7 (4621)، (تحفة الأشراف: 16695)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الحدود 7 (24)، دی/ الحدود 4 (2346) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6790) صحيح مسلم (1684)
سنن النسائى الصغرى
4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4935
يقطع يد السارق في ثمن المجن
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6791)، (تحفة الأشراف: 17916) (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
4918
قطع رسول الله في ربع دينار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16422) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
4919
لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 (6790)، صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، سنن ابی داود/الحدود 11 (4384)، (تحفة الأشراف: 16695) (منکر) (اس کے راوی ’’خالد‘‘ حافظہ کے ضعیف ہیں، اور ان کی یہ روایت پچھلی اور اگلی صحیح روایات کے خلاف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
سنن النسائى الصغرى
4921
تقطع يد السارق في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4919 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4922
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4923
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4918 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4932
لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح مسلم/الحدود 1 (1683)، (تحفة الأشراف: 17951) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4940
لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4936
يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4937
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار
«انظر حدیث رقم: 4935 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4938
تقطع اليد في المجن
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17996) (صحیح) (اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، لیکن پچھلی سن دوں سے یہ صحیح لغیرہ ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
4941
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 16367) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
4925
يقطع في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4920 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4942
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر ما قبلہ وحدیث سلیمان بن یسار انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4943
لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه
«انظر حدیث رقم: 4939 (صحیح) (یہ اثر مرفوع حدیث کے مخالف ہے)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
سنن النسائى الصغرى
4927
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«انظر حدیث رقم: 4926 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن ابن ماجه
2585
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا
«صحیح البخاری/الحدود 14 ( 6789 ) ، صحیح مسلم/الحدود 1 ( 1684 ) ، سنن ابی داود/الحدود 11 ( 4383 ) ، سنن الترمذی/الحدود 16 ( 1445 ) ، سنن النسائی/قطع السارق 7 ( 4920 ) ، ( تحفة الأشراف : 17920 ) ، و قد أخرجہ : موطا امام مالک/الحدود 7 ( 23 ) ، مسند احمد ( 6/36 ، 80 ، 81 ، 104 ، 163 ، 249 ، 252 ) ، سنن الدارمی/الحدود 4 ( 2346 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
529
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«499- الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 832/2 ح 1619 ، ك 41 ب 7 ح 24) التمهيد 380/23 ، الاستذكار : 1547 ، و أخرجه النسائي (79/8 ح 4931) من حديث مالك به وله حكم المرفوع وللحديث شواهد عند البخاري (6791) ومسلم (1684) وغيرهما .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
1053
‏‏‏‏تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا
«أخرجه البخاري، الحدود، باب قول الله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، حديث:6789، ومسلم، الحدود، باب حد السرقة ونصابها، حديث:1684، وأحمد:6 /80.»
المعجم الصغير للطبراني
914
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
المعجم الصغير للطبراني
924
القطع فى ربع دينار فصاعدا
«صحيح ، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931 ، 4932 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
مسندالحميدي
281
القطع في ربع دينار فصاعدا
«إسناده صحيح والحديث متفق عليه ،وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، 6792، 6792 م، 6793، 6794، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، 4460، 4462، 4464، 4465، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4929، برقم: 4930، 4931، 4932، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 17253، 17254، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 2342، 4379، 4411، 4554، 4836»