معجم صغير للطبراني سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
ترقيم فقہی
عربی
اردو
چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کا بیان
حدیث نمبر: 914
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، إِلا وَلَدُهُ
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاتھ کاٹنا دینار کی چوتھائی یا اس سے اوپر پر ضروری ہے۔“ [معجم صغير للطبراني/كتاب الحدود/حدیث: 914]
تخریج الحدیث: «صحيح، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 6789، 6790، 6791، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1684، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1565، 1566، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4455، 4459، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8231، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4931، 4932، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 7361، 7362، وأبو داود فى «سننه» برقم: 4383، 4384، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1445، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2346، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2585، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 17253، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3416، وأحمد فى «مسنده» برقم: 24712، والحميدي فى «مسنده» برقم: 281، 282، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 329، 330، 1023، والطبراني فى «الصغير» برقم: 6، 446»
الحكم على الحديث: صحيح
الرواة الحديث:
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
6790
| تقطع يد السارق في ربع دينار |
صحيح البخاري |
6789
| تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
صحيح البخاري |
6792
| يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس |
صحيح البخاري |
6791
| تقطع اليد في ربع دينار |
صحيح البخاري |
6794
| لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن |
صحيح مسلم |
4398
| يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4401
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه |
صحيح مسلم |
4402
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4400
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
صحيح مسلم |
4404
| لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن |
جامع الترمذي |
1445
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن أبي داود |
4383
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن أبي داود |
4384
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4927
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4935
| يقطع يد السارق في ثمن المجن |
سنن النسائى الصغرى |
4918
| قطع رسول الله في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4919
| لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4921
| تقطع يد السارق في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4922
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4923
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4923
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4932
| لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4940
| لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4936
| يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4937
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار |
سنن النسائى الصغرى |
4938
| تقطع اليد في المجن |
سنن النسائى الصغرى |
4941
| لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4925
| يقطع في ربع دينار فصاعدا |
سنن النسائى الصغرى |
4942
| لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
سنن النسائى الصغرى |
4943
| لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
سنن النسائى الصغرى |
4927
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
سنن ابن ماجه |
2585
| لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا |
موطا امام مالك رواية ابن القاسم |
529
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
بلوغ المرام |
1053
| تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
المعجم الصغير للطبراني |
914
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
المعجم الصغير للطبراني |
924
| القطع فى ربع دينار فصاعدا |
مسندالحميدي |
281
| القطع في ربع دينار فصاعدا |
عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ← عائشة بنت أبي بكر الصديق