English
🏠 💻 📰 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

مسند الحمیدی حدیث نمبر 1056 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5109
لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5110
تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3439
نهى رسول الله أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3444
نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3443
نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله رازقها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3440
لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3438
لا تنكح العمة على بنت الأخ لا ابنة الأخت على الخالة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3436
لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3437
نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1126
نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
«صحیح البخاری/النکاح 27 تعلیقا عقب حدیث جابر (5108) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (408/39) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2065) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3288) (صحیح) وأخرجہ کل من: صحیح البخاری/النکاح 27 (5109، 5110) ، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408) ، سنن ابی داود/ النکاح 13 (2066) ، سنن النسائی/النکاح 47 (3290-3296) ، و 48 (3297) ، سنن ابن ماجہ/النکاح 31 (1929) ، موطا امام مالک/النکاح 8 (20) ، مسند احمد (2/426) من غیر ہذا الوجہ۔»
سنن أبي داود
2065
لا تنكح المرأة على عمتها لا العمة على بنت أخيها المرأة على خالتها لا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى لا الصغرى على الكبرى
« صحیح البخاری/النکاح 27 (5109)، سنن الترمذی/النکاح 31 (1126)، سنن النسائی/النکاح 48 (3298)، ( تحفة الأشراف: 13539)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن ابن ماجہ/النکاح 31 (1930)، 30 (1126) موطا امام مالک/النکاح 8 (20)، مسند احمد (2/229، 255، 394، 401، 423، 426، 432، 452، 462، 465، 474، 489، 508، 516، 518، 529، 532)، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3171)¤ أخرجه الترمذي (1126 وسنده صحيح) والنسائي (3298 وسنده صحيح)
سنن أبي داود
2066
يجمع بين المرأة وخالتها بين المرأة وعمتها
« صحیح البخاری/ النکاح 27 (5110، 5111)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن النسائی/ النکاح 47 (3291)، ( تحفة الأشراف: 14288)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/401، 452، 518) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5110) صحيح مسلم (1408)
سنن النسائى الصغرى
3295
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
«صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 14990)، مسند احمد (2/229، 394) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3296
لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 15434) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3291
يجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5110، 5111)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، سنن ابی داود/النکاح 13 (2066)، (تحفة الأشراف: 14288)، مسند احمد (2/401، 452، 518) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
3298
تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5108) تعلیقًا، سنن ابی داود/النکاح 13 (2065) مطولا، سنن الترمذی/النکاح 31 (1126) مطولا، (تحفة الأشراف: 13539)، مسند احمد (2/426، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3297
لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14552)، مسند احمد (2/432، 474) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3294
لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 14103) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3293
نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن المرأة وعمتها المرأة وخالتها
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3292
تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
«صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 14156) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
3290
لا يجمع بين المرأة وعمتها لا بين المرأة وخالتها
«صحیح البخاری/النکاح 27 (5109)، صحیح مسلم/النکاح 4 (1408)، (تحفة الأشراف: 13812) موطا امام مالک/النکاح 8 (20)، مسند احمد (2/465، 516، 529، 532)، سنن الدارمی/النکاح 8 (2224) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
1929
لا تنكح المرأة على عمتها لا على خالتها
« صحیح مسلم/النکاح 4 ( 1408 ) ، ( تحفة الأشراف : 14562 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/النکاح 27 ( 5109 ) ، سنن ابی داود/النکاح 13 ( 2065 ) ، سنن الترمذی/النکاح 31 ( 1126 ) ، سنن النسائی/النکاح 48 ( 3298 ) ، موطا امام مالک/النکاح 8 ( 20 ) ، مسند احمد ( 2/229 ، 255 ، 394 ، 401 ، 423 ، 426 ، 432 ، 452 ، 462 ، 465 ، 474 ، 489 ، 508 ، 516 ، 518 ، 529 ، 532 ) سنن الدارمی/النکاح 8 ( 2225 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
354
ا يجمع بين المراة وعمتها، ولا بين المراة وخالتها
«352- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 532/2 ح 1154 ، ك 28 ب 8 ح 20) التمهيد 276/18 وقال : ” هذا حديث صحيح ثابت مجتمع عليٰ صحته “ ، الاستذكار : 1077 ، وأخرجه البخاري (5109) ، ومسلم (1408/33) من حديث مالك به .»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
بلوغ المرام
844
لا يجمع بين المرأة وعمتها ،‏‏‏‏ ولا بين المرأة وخالتها
«أخرجه البخاري، النكاح، باب لا تنكح المرأة علي عمتها،حديث:5109، ومسلم، النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها....، حديث:1408.»
المعجم الصغير للطبراني
478
لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1093 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3299 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1126، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
المعجم الصغير للطبراني
487
لا تزوج المرأة على خالتها ، ولا الخالة على ابنة أختها ، ولا تزوج المرأة على عمتها ، ولا العمة على ابنة أخيها ، ولا الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1093 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3299 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1126، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
المعجم الصغير للطبراني
530
لا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، 1413 ، 1515 ، 1519 ، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1074 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3241 ، 4501 ، 4506 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، 3438، 3443، 3444، 3445، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، 1190، 1221، 1222، 1251، 1252، 1304، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، 2174، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1056، 1057، 1058، 1059، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
المعجم الصغير للطبراني
546
لا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله
«أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 2563، 2564، 1408، 1413 ، 1515 ، 1519 ، ومالك فى «الموطأ» برقم: 1074 ، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3241 ، 4501 ، 4506 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، 3438، 3443، 3444، 3445، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، 1190، 1221، 1222، 1251، 1252، 1304، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، 2174، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1056، 1057، 1058، 1059، والطبراني فى «الصغير» برقم: 240، 466، 628، 1013»
مسندالحميدي
1056
لا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها
«إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، 2151، 2160، 2162، 2723، 2727، 5109، 5110، 5152، 6066، 6601، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1408، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، 4068، 4069، 4070، 4113، 4115، 4117، 4118، 4961، 4970، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3239، 3240، 3241، 3242، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، 2176، 3437، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، 10818، 10819، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، 7368، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5884، 5887، 5970»
مسندالحميدي
1058
لا تصروا الإبل والغنم للبيع، من اشترى منكم من ذلك شيئا، فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر لا سمراء
«إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2140، 2148، 2150، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1524، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4046، 4048، 4050، 4970، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3239، 3240، 3241، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2065، 2066، 2080، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1125 م، 1126، 1134، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2221، 2224، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 1867، 1929، 2172، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10567، 10818، 10819، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7254، 7368، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 5884، 5887»