مسند الحمیدی حدیث نمبر 686 کی تخریج
   صحيح البخاري2491
من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا كان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2553
من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2522
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2521
من أعتق عبدا بين اثنين إن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2503
من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2523
من أعتق شركا له في مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2524
من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2525
وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل يدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم3770
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4329
من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4325
من أعتق شركا له في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4326
من أعتق شركا له من مملوك عليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4327
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل إلا فقد عتق منه ما عتق
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلم4330
من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذي1347
من أعتق نصيبا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله
«انظر ما قبلہ ( تحفة الأشراف : 6935) (صحیح)»
   جامع الترمذي1346
من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق إلا فقد عتق منه ما عتق
«صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491) ، و 14 (2503) ، والعتق 4 (2522) ، صحیح مسلم/العتق 1 (1501) ، الأیمان والنذور 12 (1501/47-50) ، سنن ابی داود/ العتق 6 (3940) ، سنن النسائی/البیوع 105 (4712) ، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2528) ، ( تحفة الأشراف : 1175) ، وط/العتق 1 (1) و مسند احمد (2/2، 15، 34، 77، 105، 112، 142، 156) (صحیح)»
   سنن أبي داود3943
من أعتق شركا من مملوك له عليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه إن لم يكن له مال عتق نصيبه
« تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 8083)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/العتق 4 (2523)، صحیح مسلم/الأیمان والنذور 12 (1501)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1346)، سنن النسائی/البیوع 104 (4703) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2523) صحيح مسلم (1501 بعد ح1667)
   سنن أبي داود3940
من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
« صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491)، 14 (2503)، العتق 4 (2522)، صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، الأیمان 12 (1501)، سنن النسائی/البیوع 104 (4703)، سنن ابن ماجہ/العتق 7 (2528)، (تحفة الأشراف: 8328)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/العتق 1 (1)، مسند احمد (1/56) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2522) صحيح مسلم (1501)
   سنن أبي داود3946
من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد
« صحیح مسلم/ العتق 1 (1501)، سنن الترمذی/ الأحکام 14 (1347)، سنن النسائی/ الکبری (4944)، (تحفة الأشراف: 6935)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/34) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1501 بعد ح 1667)
   سنن أبي داود3947
إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه إن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق
« صحیح البخاری/ العتق 4 (2521)، صحیح مسلم/ العتق 1 (1501)، سنن النسائی/ الکبری (1541)، (تحفة الأشراف: 6788)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/11) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2521) صحيح مسلم (1501 بعد ح 1667)¤ مشكوة المصابيح (3405)
   سنن النسائى الصغرى4702
من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد
«صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، الأیمان 12 (1501)، سنن ابی داود/العتق 6 (3946)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1347)، (تحفة الأشراف: 6935)، مسند احمد (2/ 34) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
   سنن النسائى الصغرى4703
من أعتق شركا له في مملوك كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله
«صحیح البخاری/الشرکة 5 (2491)، العتق 4 (2522)، صحیح مسلم/العتق 1 (1501)، سنن ابی داود/العتق 6 (3941)، سنن الترمذی/الأحکام 14 (1346)، (تحفة الأشراف: 7511)، مسند احمد (2/15) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجه2528
من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد إلا فقد عتق منه ما عتق
«صحیح البخاری/العتق 4 ( 2522 ) ، الشرکة 5 ( 2491 ) ، 14 ( 2503 ) ، صحیح مسلم/العتق 1 ( 1501 ) ، الأإیمان 12 ( 1501 ) ، سنن ابی داود/العتق 6 ( 3940 ) ، ( تحفة الأشراف : 7604 ) ، وقد أخرجہ : سنن الترمذی/الأحکام 14 ( 1346 ) ، سنن النسائی/ البیوع 104 ( 4703 ) ، موطا امام مالک/العتق 1 ( 1 ) ، مسند احمد ( 2/2 ، 15 ، 34 ، 77 ، 105 ، 112 ، 142 ، 156 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم518
من اعتق شركا له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق
«244- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 772/2 ح 1543، ك 38 ب 1 ح 1) التمهيد 265/14 ، الاستذكار :1472 ، و أخرجه البخاري (2522) ومسلم (1501) من حديث مالك به»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
   بلوغ المرام1222
من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
«أخرجه البخاري، الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، حديث:2491، ومسلم، العتق، حديث:1501، وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري، الشركة، حديث:2504، ومسلم، العتق، حديث:1503.»
   مسندالحميدي686
أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة
«إسناده صحيح أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2491، 2503، 2521، 2522، 2523، 2524، 2525، 2553، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1501، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4315، 4316، 4317، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4712 وأبو داود فى «سننه» برقم: 3940، 3947، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1346، 1347، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2528، والبيهقي فى«سننه الكبير»برقم: 11636، 21377، 21378، وأحمد فى «مسنده» ، برقم: 404»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.