🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابوداود حدیث نمبر 3495 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
6852
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2137
يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2124
يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2126
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2131
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2133
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2136
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2167
يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2166
نهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3841
انتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3840
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3844
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3845
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3846
إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحول
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3847
إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3842
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن أبي داود
3492
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54 (2133)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن النسائی/البیوع 53 (4599)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 63، 2/23، 46، 59، 64، 73، 79، 108، 111، 113)، سنن الدارمی/البیوع 26 (2602) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2136) صحيح مسلم (1526)
سنن أبي داود
3493
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
« صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/البیوع 55 (4609)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2229)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، 72 (2166)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112، 2/7، 15، 21، 40، 53، 142، 150، 157) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1527)¤ ورواه البخاري (2123)
سنن أبي داود
3495
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
« سنن النسائی/ البیوع 54 (4608)، (تحفة الأشراف: 7375)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/111) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (4608)¤ منذر بن عبيد و ثقه ابن حبان وحده¤ والحديث الآتي (الأصل : 3492) يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 124
سنن أبي داود
3494
نهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه
« صحیح البخاری/ البیوع 72 (2167)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4610)، (تحفة الأشراف: 8154)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/15، 21) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (1526)¤ مشكوة المصابيح (2843)¤ انظر الحديث السابق (3493)
سنن أبي داود
3498
إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى
« صحیح البخاری/ المحاربین 29 (6852)، صحیح مسلم/ البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4612)، (تحفة الأشراف: 6933)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/7، 150) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6852) صحيح مسلم (1527)
سنن النسائى الصغرى
4611
نهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4599
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54(2135)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3492)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 62)، سنن الدارمی/البیوع 25 (2602) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4600
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7251)، موطا امام مالک/البیوع 19 (41) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
4612
رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
«صحیح البخاری/الحدود 42 (6852)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3498)، (تحفة الأشراف: 6933)، مسند احمد (2/7، 150) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
4610
نهاهم رسول الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
«صحیح البخاری/البیوع 72 (2167)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3494)، (تحفة الأشراف: 8154) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
4609
يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
«صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3493)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2222)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
4608
نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
«سنن ابی داود/البیوع 67 (3495)، (تحفة الأشراف: 7375)، مسند احمد (2/111) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (3495) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 355
سنن ابن ماجه
2229
نهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
« صحیح مسلم/البیوع 8 ( 1527 ) ، ( تحفة الأشراف : 7958 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/ البیوع 54 ( 2131 ) ، 56 ( 2137 ) ، 72 ( 2166 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3493 ) ، سنن النسائی/البیوع 55 ( 4609 ) ، موطا امام مالک/البیوع 19 ( 42 ) مسند احمد ( 2/7 ، 15 ، 21 ، 40 ، 53 ، 142 ، 150 ، 157 ) ، سنن الدارمی/البیوع 25 ( 2601 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2226
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
« صحیح البخاری/البیوع 51 ( 2126 ) ، 54 ( 2135 ) ، 55 ( 2136 ) ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1526 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3492 ) ، سنن النسائی/البیوع 53 ( 4599 ) ، ( تحفة الأشراف : 8327 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 19 ( 40 ) ، مسند احمد ( 1/56 ، 63 ، 2/32 ، 59 ، 64 ، 73 ، 108 ، 111 ، 113 ) ، سنن الدارمی/البیوع 26 ( 2602 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
499
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
«238- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 640/2 ح 1372، ك 31 ب 19 ح 40 ، وعنده : من ابتاع) التمهيد 325/13 وقال : ” هذا حديث صحيح الإسناد“ ، الاستذكار :1292 ، و أخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526/32) من حديث مالك به.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح