🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3151 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
5561
من ذبح قبل الصلاة فليعد فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه فكأن النبي عذره وعندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي فلا أدري بلغت الرخصة أم لا ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذب
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
954
من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صدقه قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5546
من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
5549
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفأ النبي إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
984
أمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
5079
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال وانكفأ رسول الله
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن النسائى الصغرى
4401
من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صدقه قال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفأ إلى كبشين فذبحهما
«انظر حدیث رقم: 1589 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن ابن ماجه
3151
ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة فأمره النبي أن يعيد
«صحیح البخاری/العیدین 23 ( 954 ) ، الأضاحي 4 ( 5549 ) ، 7 ( 5554 ) ، 9 ( 5558 ) ، صحیح مسلم/الأضاحي 1 ( 1962 ) ، سنن الترمذی/الأضاحي 2 ( 1494 ) ، سنن النسائی/الضحایا 13 ( 4393 ) ، ( تحفة الأشراف : 11455 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 3/113 ، 117 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه