🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 3733 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
جامع الترمذي
1299
لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
«سنن ابی داود/ البیوع 83 (3539) ، سنن النسائی/الہبة 2 (3720) ، و 4 (3733) ، سنن ابن ماجہ/الہبات 1 (2377) ، ( تحفة الأشراف : 5743 و 7097) ، و مسند احمد (2/27، 78) (ویأتي برقم 2132) (صحیح)»
جامع الترمذي
2132
لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
«انظر حدیث رقم 1299 (صحیح)»
سنن أبي داود
3539
لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
« سنن الترمذی/البیوع 62 (1299)، الولاء والبراء 7 (2132)، سنن النسائی/الھبة 2 (3720)، سنن ابن ماجہ/الھبات 1 (2377)، (تحفة الأشراف: 5743، 7097)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/27، 78) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3021)¤ رواه النسائي (3720 وسنده صحيح) وابن ماجه (2377 وسنده صحيح)
سنن ابن ماجه
2377
لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
« سنن ابی داود/البیوع 83 ( 3539 ) ، سنن الترمذی/البیوع 62 ( 1299 ) ، الولاء البراء 7 ( 2132 ، 2131 ) ، سنن النسائی/الھبة 2 ( 3720 ) ، ( تحفة الأشراف : 5743 ، 7097 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/27 ، 78 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3720
لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه
«سنن ابی داود/البیوع 83 (3539)، سنن الترمذی/البیوع 62 (1299)، الولاء والبراء 7 (2131، 2132)، سنن ابن ماجہ/الہبات 1 (2377)، (تحفة الأشراف: 7097)، مسند احمد (2/27، 78)، ویأتی عند المؤلف برقم: 3733 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
3733
لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه
«انظر رقم 3720 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
بلوغ المرام
790
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
«أخرجه أبوداود، البيوع، باب الرجوع في الهبة، حديث:3539، والترمذي، البيوع، حديث:1298، والنسائي، الهبة، حديث:3720، وابن ماجه، الهبات، حديث:2377، وأحمد:1 /237، وابن حبان (الإحسان):7 /289، حديث:5101، والحاكم:2 /46 وصححه، ووافقه الذهبي.»