🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

موطا امام مالک روایۃ ابن القاسم حدیث نمبر 49 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
331
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
306
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
228
ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
325
ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
320
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
327
أمرها أن تغتسل فقال هذا عرق
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
760
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
755
عرق فاغتسلي ثم صلي
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
753
عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
756
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
759
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
125
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«صحیح البخاری/الوضوء 63 (228) ، والحیض 8 (306) ، و19 (320) ، و24 (325) ، و28 (331) ، صحیح مسلم/الحیض 14 (333) ، سنن ابی داود/ الطہارة 109 (282) ، سنن النسائی/الطہارة 135 (213) ، و138 (219، 220) ، والحیض 4 (359) ، و6 (365، 367) ، سنن ابن ماجہ/الطہارة 115 (626) ، ( تحفة الأشراف : 17070، 17196، 17259) ، مسند احمد (6/83، 141، 187) ، سنن الدارمی/الطہارة 83 (801) (صحیح)»
جامع الترمذي
129
ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي
«صحیح مسلم/الحیض 14 (334) ، سنن ابی داود/ الطہارة 108 (279) ، و111 (288) ، سنن النسائی/الطہارة 134 (207) ، والحیض 3 (353) ، سنن ابن ماجہ/الطہارة 116 (626) ، ( تحفة الأشراف : 16583) ، مسند احمد (6/83، 141، 187) ، سنن الدارمی/الطہارة 83 (805) (صحیح)»
سنن أبي داود
282
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
« صحیح البخاری/الوضوء 63 (228)، والحیض 8 (306)، 19 (320)، 24 (325)، 26 (327)، (تحفة الأشراف: 16898)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/الحیض 14 (333)، سنن الترمذی/الطھارة 93 (125)، سنن النسائی/الطھارة 134 (201)، 135 (212)، والحیض4 (358)، 6 (362)، سنن ابن ماجہ/الطھارة 115 (626)، وقد أخرجہ: مسند احمد (6/83، 141، 187، سنن الدارمی/الطھارة 83 (801) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (306) صحيح مسلم (333)
سنن أبي داود
279
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
« صحیح مسلم/الحیض 14 (334)، سنن النسائی/الطھارة 134 (207)، والحیض 3 (353)، (تحفة الأشراف: 16370)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الطھارة 116 (626)، مسند احمد (6/83، 141، 187، سنن الدارمی/الطھارة 83 (805) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (334)
سنن أبي داود
294
تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا
« سنن النسائی/الطھارة 136 (214)، والحیض 5 (360)، (تحفة الأشراف: 17495)، وقد أخرجہ: سنن الدارمی/الطھارة 82 (798) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن أبي داود
291
أمرها رسول الله أن تغتسل
« صحیح البخاری/الحیض 27 (327) (تحفة الأشراف: 17910، 16619) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (327) صحيح مسلم (334)
سنن أبي داود
295
أمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح
« تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 17522)، وقد أخرجہ: مسند احمد (6/119،139) (ضعیف) » (اس کے راوی ابن اسحاق مدلس ہیں، اور عنعنہ سے روایت کی ہے لیکن متن دوسری روایتوں سے ثابت ہے) ۔
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ابن إسحاق (تقدم: 47) وسفيان بن عيينة (طبقات المدلسين: 52/ 2 وھو من الثالثة) مدلسان وعنعنا¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 25
سنن أبي داود
288
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
« انظر حدیث رقم :285، (تحفة الأشراف: 17922،16572) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح¤ انظر سنن ابي داود: 285
سنن أبي داود
284
تنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي
« تفرد به أبو داود، (تحفة الأشراف: 17826) (ضعیف) » (اس کی سند میں واقع بہیَّہ مجہول ہیں)
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ بھية: لا تعرف (تقريب: 8547)¤ وأبو عقيل يحيي بن المتوكل: ضعيف (تقريب: 7633) وقال الھيثمي: وھو ضعيف عند الجمھور (مجمع الزوائد 5/ 53)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 24
سنن أبي داود
298
اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي
« سنن ابن ماجہ/الطہارة 115 (625)، (تحفة الأشراف: 17372) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ابن ماجه (624)¤ الأعمش عنعن (تقدم: 14)¤ وحبيب بن أبي ثابت مدلس و عنعن (طبقات المدلسين: 69/ 3)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 25
سنن أبي داود
285
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
« صحیح البخاری/الحیض 27 (327)، صحیح مسلم/الحیض 14(334)، سنن النسائی/الطہارة 135 (211)، سنن ابن ماجہ/الطہارة 115 (626) (تحفة الأشراف: 17922، 16572) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (327) صحيح مسلم (334)
سنن النسائى الصغرى
351
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي
«انظر حدیث رقم: 202 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
367
هو عرق قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
«انظر حدیث رقم: 220 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
353
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
«انظر حدیث رقم: 207، 208 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
364
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي
«انظر حدیث رقم: 218 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
357
تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فك
«(تحفة الأشرف: 16455، 17922) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
203
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي
«صحیح البخاری/الحیض 26 (327)، صحیح مسلم/فیہ 14 (334)، سنن ابی داود/الطھارة 110 (285)، 111 (288)، سنن ابن ماجہ/116 (626)، (تحفة الأشراف: 16516، 17922)، مسند احمد 6/83، 141، 187، سنن الدارمی/الطھارة 80 (795)، ویأتي عند المؤلف برقم: 204، 205، 211، 357 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
356
ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة
«انظر حدیث رقم: 210 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
204
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة
«انظر ما قبلہ، ولکن لا یوجد عند مسلم قولہ: ”وتخرج فتصلی۔۔۔‘‘ (تحفة الأشراف: 17922) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
205
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي
«انظر حدیث رقم: 203، (تحفة الأشراف: 17922) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
366
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
«انظر حدیث رقم: 219 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
206
ذلك عرق فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة
«صحیح مسلم/الحیض 14 (334)، سنن ابی داود/الطھارة 111 (290)، سنن الترمذی/فیہ 96 (129)، (تحفة الأشراف: 16583)، ویأتي عند المؤلف برقم: 352 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
207
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
«صحیح مسلم/الحیض 14 (334)، سنن ابی داود/الطھارة 108 (279)، (تحفة الأشراف: 16370)، مسند احمد 6/222، سنن الدارمی/الطہارة 84 (801)، ویأتي عند المؤلف في الحیض 3 برقم: 353 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن النسائى الصغرى
365
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«تفرد بہ، النسائي، (تحفة الأشراف 16975) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
211
ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة
«انظر الأرقام: 203، 207، (تحفة الأشراف: 17922) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
210
ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة
«تفرد بہ النسائی (تحفة الأشراف: 17954)، مسند احمد 6/ 128، مسند احمد 6/ 129، ویأتي عند المؤلف في الحیض 4 رقم: 356 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
363
دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي
«انظر حدیث رقم: 217 (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف، إسناده ضعيف، انظر الحديث السابق (217) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 323
سنن النسائى الصغرى
360
عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتس
«انظر حدیث رقم: 214 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
352
ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي
«انظر حدیث رقم: 206 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
214
عرق عاند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتس
«سنن ابی داود/الطھارة 112 (294) ، مسند احمد 6/172، سنن الدارمی/الطہارة 84 (803)، (تحفة الأشراف: 17495)، ویاتي عند المؤلف برقم: 360 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده صحيح
سنن النسائى الصغرى
213
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«صحیح البخاری/الوضوء 63 (228)، الحیض 8 (306)، 19 (320)، 24 (325)، صحیح مسلم/الحیض 14 (333)، وقد أخرجہ: سنن الترمذی/فیہ 93 (125)، سنن ابن ماجہ/فیہ 115 (621)، (تحفة الأشراف: 17070، 17196، 17259)، موطا امام مالک/فیہ 29 (104)، ویأتي عند المؤلف برقم: 359 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
218
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي
«صحیح مسلم/الحیض 14 (333)، سنن ابن ماجہ/الطھارة 115 (621)، (تحفة الأشراف: 16858)، ویأتی عند المؤلف برقم: 364 (صحیح الإسناد)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
217
دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي
«انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 16626)، وأعادہ برقم: 363 (حسن صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (286) ابن شهاب الزهري مدلس وعنعن. والحديث السابق (201) يغني عنه. انوار الصحيفه، صفحه نمبر 322
سنن النسائى الصغرى
202
إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة إذا أدبرت فاغتسلي
«سنن ابن ماجہ/الطہارة 116 (626) مطولاً، 28 (331)، (تحفة الأشراف: 16516)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/الحیض، ویأتي عند المؤلف برقم: 203، 204، 351 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
219
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي
«صحیح البخاری/الحیض 8 (306)، سنن ابی داود/فیہ 109 (283)، (تحفة الأشراف: 17149)، موطا امام مالک/الطہارة 29 (104)، سنن الدارمی/الطہارة 84 (801)، ویأتی عند المؤلف برقم: 366 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن النسائى الصغرى
220
هو عرق قال خالد فيما قرأت عليه وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«تفرد بہ النسائی، (تحفة الأشراف: 16956)، ویأتی عند المؤلف برقم: 367 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
سنن النسائى الصغرى
359
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
«انظر حدیث رقم: 213 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن ابن ماجه
626
ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
« صحیح البخاری/الحیض 27 ( 327 ) ، صحیح مسلم/الحیض 14 ( 334 ) ، سنن ابی داود/الطہارة 110 ( 285 ) ، 111 ( 288 ) ، سنن النسائی/الطہارة 134 ( 203 ) ، الحیض 4 ( 357 ) ، ( تحفة الأشراف : 16516 ، 17922 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 6/83 ، 141 ، 187 ) ، سنن الدارمی/الطہارة 84 ( 801 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
بخاري ومسلم
سنن ابن ماجه
624
ذلك عرق وليست بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير
« سنن ابی داود/الطہارة 113 ( 298 ) ، ( تحفة الأشراف : 17372 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الوضو ء 64 ( 228 ) ، سنن النسائی/الطہارة 138 ( 219 ) ، موطا امام مالک/الطہارة 29 ( 104 ) ، مسند احمد ( 6/42 ، 204 ، 262 ) ، سنن الدارمی/الطہارة 84 ( 801 ) ( صحیح ) » ( آخری ٹکڑا : «وإن قطر الدم على الحصير» کے علاوہ بقیہ حدیث صحیح ہے )
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (298)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 401
سنن ابن ماجه
646
إنما هي عرق أو عروق
« تفرد بہ ابن ماجہ ( تحفة الأشراف : 17976 ، ومصباح الزجاجة : 243 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/الطہارة 111 ( 293 ) ، مسند احمد ( 6/71 ، 160 ، 215 ، 279 ) ( صحیح ) » ( سند میں ام بکر مجہول ہیں ، لیکن متابعت و شواہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے ، ملاحظہ ہو : صحیح ابی داود : 303- 304 )
قال الشيخ زبير علي زئي:
ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سنن أبي داود (293)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 401
سنن ابن ماجه
621
ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
« حدیث عبد اللہ بن الجراح قد أخرجہ : صحیح مسلم/الطہارة 14 ( 333 ) ، سنن النسائی/الطہارة 138 ( 218 ) ، ( تحفة الأشراف : 16858 ) ، وحدیث أبوبکر بن أبي شیبة أخرجہ : صحیح مسلم/الطہارة 14 ( 333 ) ، سنن الترمذی/الطہارة 93 ( 125 ) ، سنن النسائی/الطہارة 135 ( 212 ) ، ( تحفة الأشراف : 17259 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الوضوء 64 ( 228 ) ، الحیض 9 ( 306 ) ، 2 ( 320 ) ، 25 ( 325 ) ، سنن ابی داود/الطہارة 109 ( 282 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
موطأ مالك رواية يحيى الليثي
133
ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي
0
بلوغ المرام
63
‏‏‏‏لا،‏‏‏‏ إنما ذلك عرق وليس بحيض،‏‏‏‏ فإذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة،‏‏‏‏ وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
«أخرجه البخاري، الحيض، باب غسل الدم ، حديث:228، 320، ومسلم، الحيض، باب المستحاضة و غسلها وصلاتها، حديث:333، 334.»
بلوغ المرام
120
‏‏‏‏امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
«أخرجه مسلم، الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث:334، والبخاري، الوضوء، حديث:228، وأبوداود، الطهارة، حديث:298.»
موطا امام مالك رواية ابن القاسم
49
”إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا اقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي
«451- الموطأ (رواية يحيیٰي بن يحيیٰي 61/1 ح 132 ، ك 2 ب 29 ح 104) التمهيد 102/22 ، 103 الاستذكار : 111 و أخرجه البخاري (306) من حديث مالك به وفي رواية يحيي بن يحيي : ” لَيْسَتْ“.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
سنده صحيح
المعجم الصغير للطبراني
115
أمر سهلة بنت سهيل وهى مستحاضة أن تغتسل لكل صلاة فشق ذلك عليها ، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر فى غسل ، والمغرب والعشاء فى غسل ، وتغتسل للصبح
«ضعيف ، أخرجه النسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 213، 358، 359، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 212، وأبو داود فى «سننه» برقم: 294، 295، والدارمي فى «مسنده» برقم: 803، 804، 812، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 1681، 1682،وأحمد فى «مسنده» برقم: 25519، 25726، والطبراني فى«الكبير» برقم: 145، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 4197، والطبراني فى «الصغير» برقم: 486 ¤ قال ابن حجر: قيل إن ابن إسحاق وهم فيه ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (1 / 302)»
سنن أبي داود
299
في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة، ثم توضا إلى ايام اقرائها
« تفرد به أبو داود، سنن الدارمی/الطھارة 84 (817)، (تحفة الأشراف: 17958 و 17989) (صحیح) » (اس سند میں ایوب ضعیف ہیں، دوسری سندوں اور حدیثوں سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح ہوئی ہے)
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح¤ انظر الحديث الآتي (300)، حجاج بن أرطاة لم ينفرد به تابعه شبرمة
المعجم الصغير للطبراني
155
في المستحاضة: تدع الصلاة ايام اقرائها، ثم تغتسل مرة
«إسناده ضعيف ولکن عند الشواھد الحدیث صحیح ، أخرجه أبو داود فى «سننه» برقم: 299، قال الشيخ الألباني: صحيح ، والدارمي فى «مسنده» برقم: 817، 818، 819، 826، 841، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 1592، 1615، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 1170، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 1359، 1360، 1376، والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» برقم: 645، 646، والطبراني فى «الصغير» برقم: 1187، وله شواهد من حديث عائشة بنت أبى بكر الصديق، فأما حديث عائشة بنت أبى بكر الصديق، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 228، 306، 320، 325، 331، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 333، وأبو داود فى «سننه» برقم: 282، والترمذي فى «جامعه» برقم: 125، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 202، 212 ¤قال أبو داود : ضعيفة لا تصح ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (16 / 55) ، ضعيفة لا تصح ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (16 / 55)»
مسندالحميدي
160
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم
«إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري 327 ، ومسلم: 334، وأبو يعلى الموصلي فى ”مسنده“ :4405، وابن حبان فى ”صحيحه“ برقم: 1351،1352، 1353»
مسندالحميدي
193
إنما هو عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
«إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه، وأخرجه البخاري:228، ومسلم: 333، وابن حبان فى ” صحيحه“ : 1348، 1350، 1354، وأبو يعلى الموصلي فى ”مسنده“:4486»