الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1730. 19- باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم
ان جانوروں کا بیان جنہیں حالتِ احرام میں حدودِ حرم اور حِل (حدودِ حرم سے باہر کا علاقہ) دونوں جگہوں پر قتل کرنا جائز ہے۔
حدیث نمبر: 4842
4842. عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحج (88) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4843
4843. عن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدّواب كلّها فاسق، لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1828)، ومسلم في الحج (1200) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، قال: قالت حفصة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4844
4844. عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَال: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1829)، ومسلم (1198: 71) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4845
4845. عن عبدالله بن مسعود، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [سورة المرسلات: 1] وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوهَا، فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1830)، ومسلم في السلام (2234) كلاهما من طريق الأعمش، حدّثني إبراهيم (هو النخعي)، عن الأسود (هو ابن يزيد النخعي)، عن ابن مسعود، به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4846
4846. عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ فِي الحُرُمِ: الحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1847) عن علي بن بحر، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن