🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1730. 19- باب ما يجوز للمحرم قتله من الدّواب في الحل والحرم
ان جانوروں کا بیان جنہیں حالتِ احرام میں حدودِ حرم اور حِل (حدودِ حرم سے باہر کا علاقہ) دونوں جگہوں پر قتل کرنا جائز ہے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4846
4846. عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ فِي الحُرُمِ: الحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1847) عن علي بن بحر، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4846 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1847) عن علي بن بحر، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، حدّثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
0
وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان فإنه حسن الحديث.
0
وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عمّا يقتل المحرم؟ قال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسّبع العادي)).
0
رواه أبو داود (1848) عن الإمام أحمد وهو في مسند (10990) ـ، والترمذي (838)، وابن ماجه (3089) كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي، عن أبي سعيد، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
0
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي مولاهم، جمهور أهل العلم متفقون على تضعيفه.
0
ومع ذلك قال الترمذي: ((هذا حديث حسن)).
0
قلت: وفي الحديث لفظ منكر وهو قوله: ((يرمى الغراب ولا يقتله)) فإنه لم يتابعه عليه أحد فيما أعلم.
0
ورواه الإمام أحمد (11755) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد، وزاد فيه: ((وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم استيقظ، وقد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه)).
0
وفي الأدب المفرد للبخاري (1223): ((استيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة، فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبيّ صلى الله عليه وسلم وأحلّ قتلها للمحرم)).
0
وفي الباب أيضاً ما رُوي عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس كلهنّ فاسقة، يَقْتُلُهنَّ المحرمُ، ويُقْتلْنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب)).
0
رواه الإمام أحمد (2330)، والبزار ـ كشف الأستار (1097) ـ، وأبو يعلى (2428، 2693) كلّهم من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكره.
0
وليث هو ابن أبي سليم أهل العلم مطبقون على تضعيفه؛ لأنه اختلط أخيراً، ولم يتميّز حديثه فترك.
0
وفي الباب أيضاً عن أبي رافع قال: ((بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته، فإذا هي عقرب ضربها فقتلها، وأمر بقتل العقرب، والحية، والفأرة، والحدأة للمحرم)).
0
رواه البزار ـ كشف الأستار (1096) ـ، عن غسَّان بن عبد الله، ثنا يوسف بن نافع، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، فذكره.
0
وفيه يوسف بن نافع لم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهو في درجة ((مقبول)) عند الحافظ ابن حجر، وهو لا يقبل بدون متابعة وإلا فلين الحديث.
0
وذكره الهيثمي في "المجمع" (3/229) وقال: ((رواه البزار، وفيه يوسف بن نافع، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه، ولم يوثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات")) انتهى.
0
اختلف في مناط العلّة في قتل هذه الدواب:
0
فقال الشافعي: العلّة أن لحمها لا تؤكل، وكذلك كل ما لا يؤكل لحمُه يجوز قتلُه.
0
وقال مالك: العلّة كونها مضرّة، والكلب العقور هو: كلّ ما عقرَ الناسَ وعدَا عليهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4846 in Urdu