الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2355. 3- باب جعل العتق صداقاً
لونڈی کی آزادی کو ہی اس کا مہر مقرر کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6508
6508- عن جويرية بنت الحارث قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواجك يفخرن عليّ، يقلن: لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت ملك يمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أعظم صداقك، ألم أعتق أربعين من قومك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه إسحاق في مسنده (4/255) عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت جويرية بنت الحارث فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2356. 4- باب فضل من أعتق ثم تزوجها
اس شخص کی فضیلت کا بیان جس نے ”کسی لونڈی کو آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا“۔
حدیث نمبر: 6509
6509- عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران منهم: رجل كانت عنده أمةٌ فأدّبَها فأحسن تأديبها، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتَقها، فتزوَّجها، فله أجران
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في العلم (97) ومسلم في الإيمان (154) كلاهما عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2357. 5- باب جعل الصداق أداء ما كوتبتْ عليه
مکاتبت کی طے شدہ رقم کی ادائیگی کو ہی بطورِ مہر مقرر کرنے کے بیان میں“
حدیث نمبر: 6510
6510- عن عائشة قالت: أتتْ جويريةُ بنت الحارث رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فو الله ما هو إلا أن وقفت على باب الحجرة. فرأيتها فكرهت مكانها. وعرفتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رأيتُ. فقالت جويرية: يا رسول الله كان من الأمر ما قد عرفت. فكاتبت نفسي فجئت أستعينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما هو خير من ذلك؟ قالت: ما هو؟ قال: أتزوجك وأقضى عنك كتابتك فقالت: نعم. قال: قد فعلتُ قالت: فبلغ المسلمين ذلك فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبايا بني المصطلق. قالت: فلقد عُتِق بتزويجه مائة أهل بيت من بني المصطلق. قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3931) وأحمد (26365) وابن حبان (4054) والحاكم (4/26) كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: حسن
2358. 6- باب خير النكاح أيسره نفقة
”بہترین نکاح وہ ہے جو اخراجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان ہو۔“
حدیث نمبر: 6511
6511- عن عقبـة بن عامر قـال: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرُ النكاح أيسرُه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2117) وابن حبان في صحيحه (4072) والحاكم (2/181-182) وعنه البيهقي (7/232) والقُضاعي في مسند الشهاب (1226) كلهم من حديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6512
6512- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يُمنِ المرأة تيسيرُ خِطبتها، وتيسيرُ صداقِها، وتيسيرُ رحمِها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أحمد (24478) والبزار – كشف الأستار (1417) وابن حبان (4095) والحاكم (2/181) وعنه البيهقي (7/235) كلهم من حديث أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، عن عروة، عن عائشة فذكرته.»
الحكم على الحديث: حسن
2359. 7- باب النهي عن الغلاء في المهور
حقِ مہر میں مبالغہ آرائی کرنے اور اسے حد سے زیادہ گراں (مہنگا) کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6513
6513- عن أبي العَجْفاء السُّلمي قال: خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدق النساء، فإنها لو كانت مكرمةً في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقتْ امرأةٌ من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2106) والنسائي (3349) والترمذي (1114) وابن ماجة (1887) وأحمد (340) وصحّحه ابن حبان (4620) والحاكم (2/175-176) والبيهقي (7/234) كلهم من حديث محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2360. 8- باب ينعقد النكاح بغير مهر
مہر کے تذکرے یا تعین کے بغیر بھی نکاح کے منعقد ہو جانے کا بیان۔
حدیث نمبر: 6514
6514- عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟. قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً. ولم يعطها شيئاً. وكان ممن شهد الحديبية له سهم خيبر. فلما حضرتْه الوفاةُ قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أُعطها شيئاً. وإني أُشْهِدكم أني أعطيتُها من صداقها سهْمي بخيبر، فأخذتْ سهماً فباعته بمائة ألف.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2117) وصحّحه ابن حبان (4072) والحاكم (2/181-182) وعنه البيهقي (7/232) كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2361. 9- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات
اس شخص کے متعلق جس نے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا یہاں تک کہ اس کی وفات ہوگئی۔
حدیث نمبر: 6515
6515- عن عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةً فمات عنها، ولم يَدخُل بها، ولم يَفْرِضْ لها الصداقَ. فقال: لها الصداقُ كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروَع بنت واشق.
قال معقل بن سنان: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروَع بنت واشق.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2114) والنسائي (3356) وابن ماجة (1891) وصحّحه ابن حبان (4098) والحاكم (2/180-181) كلهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2362. 10- باب إنْ كان الولي هو الخاطب فعليه أن يعدل في الصداق
اس بیان میں کہ اگر (عورت کا) سرپرست خود ہی نکاح کا پیغام دینے والا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی میں عدل و انصاف سے کام لے۔
حدیث نمبر: 6516
6516- عن عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:٣] قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يُقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد: فأنزل الله عز وجل: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ [النساء:١٢٧] قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذ كانت ذات جمال ومال، ورغبوا في نكاحها، ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذاً كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها، والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحِوها إذا رغبوا فيها. إلا أن يُقسِطوا لها الأوفىَ من الصداق، ويُعطوها حقها.
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد: فأنزل الله عز وجل: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ [النساء:١٢٧] قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذ كانت ذات جمال ومال، ورغبوا في نكاحها، ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذاً كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها، والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحِوها إذا رغبوا فيها. إلا أن يُقسِطوا لها الأوفىَ من الصداق، ويُعطوها حقها.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (2763) ومسلم في التفسير (6:3018) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة فأخبرته. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2363. 11- باب ما رويَ أن من كشف خمار امرأته، ونظر إليها فقد وجب عليه الصداق
اس بیان میں جو روایت کیا گیا ہے کہ ”جس شخص نے اپنی بیوی کا دوپٹہ ہٹایا اور اس کی طرف دیکھا، تو اس پر مہر واجب ہو گیا۔“
حدیث نمبر: A114
وأما ما روي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال:قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من كشف خمار امرأةٍ، ونظر إليها، فقد وجب الصداق. دخل بها أو لم يدخل بها. فهو ضعيف.