الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2715. 1- باب ما جاء صيد سباع البهائم والطيور المعلَّمة
ان روایات کے بیان میں ہے جو سدھائے ہوئے شکاری چوپایوں اور شکاری پرندوں کے ذریعے شکار کرنے کے متعلق منقول ہیں۔
حدیث نمبر: Q7257
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [سورة المائدة:94]
وقال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [سورة المائدة: 96]
وقال أيضا: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [سورة المائدة:2]
وقال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [سورة المائدة: 96]
وقال أيضا: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [سورة المائدة:2]
حدیث نمبر: Q7257M
قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [سورة المائدة: 4]
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (8/106) :"كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم، لأن الله جلَّ ثناؤه عمَّ بقولـه: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ كلَّ جارحة، ولم يخصصْ منها شيئًا. فكلُّ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائرٍ وسبع، فحلالٌ أكلُ صيدها".اﻫ.
قلت: ومن الطيور الصقور والبازي، ومن السباع الكلاب والفهد.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (15/289) :" لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فإنما هي الكلاب.
وخالفه عامّةُ العلماء قديماً وحديثاً فأجازوا الاصطياد بالبازي، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.
قال ابن جرير الطبري في تفسيره (8/106) :"كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيدَ جميع ذلك حلالٌ إذا صادَ بعد التعلم، لأن الله جلَّ ثناؤه عمَّ بقولـه: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ كلَّ جارحة، ولم يخصصْ منها شيئًا. فكلُّ جارحةٍ كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائرٍ وسبع، فحلالٌ أكلُ صيدها".اﻫ.
قلت: ومن الطيور الصقور والبازي، ومن السباع الكلاب والفهد.
قال ابن عبدالبر في الاستذكار (15/289) :" لا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا، إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن جبر، فإنه كان يكره صيد الطير، ويقول: إنما قال الله تعالى: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ فإنما هي الكلاب.
وخالفه عامّةُ العلماء قديماً وحديثاً فأجازوا الاصطياد بالبازي، والشوذنين، وسائر سباع الطير المعلمة.
حدیث نمبر: 7257
7257- عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلتُ: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل فى آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي الذى ليس بمعلَّم، وبكلبى المعلَّم، فما يصلح لي. قال: أمّا ما ذكرتَ من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدتَ بقوسك فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك غير معلَّمٍ فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5478)، ومسلم في الصيد والذبائح (1930: 8) كلاهما من طريق حيوة بن شريح، قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو إدريس عائذ الله، قال: سمعتُ أبا ثعلبة الخشني يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7258
7258- عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة فيمسكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله عليه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكُلْ قلت: وإن قتلن؟، قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب؟ فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخزقَ فكُلْه، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5477)، ومسلم في الصيد والذبائح (1929:1) كلاهما من طريق منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7259
7259- عن عدي بن حاتم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم، وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5483)، ومسلم في الصيد والذبائح (1929: 2) كلاهما من طريق محمد بن فضيل، عن بيان، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7260
7260- عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرمي الصيدَ فأجدُ فيه من الغد سهمي؟ قال: إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم ترَ فيه أثرَ سبعٍ فكُلْ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1468)، والنسائي (4312) من طريق شعبة- والنسائي (4311)، وأحمد (19369) من طريق هشيم- كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2716. 2- باب من قال يُباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب
ان اہل علم کے بیان میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ ”شکار کا کھانا مباح ہے، اگرچہ شکاری کتے نے اس میں سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو“۔
حدیث نمبر: 7261
7261- عن عبد الله بن عمرو: أن أعرابيا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله! إن لي كلابا مكلبة فأفتني فى صيدها. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إنْ كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: نعم. قال: فإن أكل منه قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله أَفْتِني فى قوسى. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكيا أو غير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال أَفْتِني فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ قال: اِغْسِلْها وكُلْ فيها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبوداود (2857)، وأحمد (6725)، والدارقطني (4797) كلهم من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره. وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن شعيب غير أنه حسن الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 7262
7262- عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلتَ كلبك، وذكرتَ اسم الله تعالى فكل، وإن أكل منه، وكُلْ ما ردتْ عليك يدُك.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبوداود (2852) عن محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا داود بن عمرو، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني فذكره. وأخرجه البيهقي (9/237) من طريق أبي داود.»
الحكم على الحديث: حسن
2717. 3- باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
اس صورت کے بیان میں کہ جب شکار کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پایا جائے۔
حدیث نمبر: 7263
7263- عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيـد المعراض؟ قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. وسألته عن صيد الكلب؟ فقال: ما أمسك عليك فكل، فإنّ أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدتَ مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله، فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكره على غيره.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5475)، ومسلم في الصيد والذبائح (1929: 4) كلاهما من طريق زكريا، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7264
7264- عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: إذا أرسلتَ كلبك فخالطتْه أكلبٌ لم تُسمِّ عليها فلا تأكلْ، فإنك لا تدري أيهما قتله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (4268)، وأحمد (18259) كلاهما من طريق معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح