الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
986. 13- باب لا تؤدى الفريضة على الراحلة دون النافلة
اس شرعی حکم کے بیان میں کہ نفل نماز کے برعکس فرض نماز سواری پر ادا نہیں کی جائے گی۔
حدیث نمبر: 2896
2896. عن عبدالله بن دينار قال: كان عبدالله بن عمر يُصَلِّي في السفر على راحلته أينما توجَّهت يومئُ، وذكر عبدالله أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1096) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن دينار فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 2897
2897. عن عبدالله بن عمر أنَّه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وهو على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في قصر الصلاة (25) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن عبدالله بن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 2898
2898. عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجههُ، قال: وفيه نزلت: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [سورة البقرة: 115] .
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (700/33) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 2899
2899. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنساً حين قَدِم من الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيتُه يُصَلِّي على حمار ووجهه من ذا الجانب ـ يعني عن يسار القبلة ـ فقلت: رأيتك تُصَلِّي لغير القبلة، فقال: لولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في تقصير الصلاة (1100)، ومسلم في صلاة المسافرين (702) كلاهما من حديث همَّام، حدثنا أنس بن سيرين فذكره واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم سواء إلاَّ أنَّه قال فيه: ((حين قدم الشامَ)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 2900
2900. عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبَّر، ثمَّ صلَّى حيث وجَّهه رِكابُه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1225) عن مسدَّد، حدثنا رِبْعيُّ بن عبدالله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبْرة، حدثني أنس بن مالك فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
987. 14- باب أن السجدتين من المتنفل على الراحلة تكون في الإيماء أخفض من الركوع
باب اس بیان میں کہ سواری پر نفل ادا کرنے والا شخص اشارہ کرتے وقت دونوں سجدوں کو رکوع کی نسبت زیادہ پست رکھے۔
حدیث نمبر: 2901
2901. عن جابر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئتُ وهو يُصَلِّي على راحلته نحو المشرق، والسجودُ أخفضُ من الركوع.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1227)، والترمذي (351) كلاهما من حديث وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن