الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1696. 13- باب أداء الحج والعمرة راكباً وماشياً
حج اور عمرہ کی سوار ہو کر اور پیدل چل کر ادائیگی کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 4750
4750. عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، قال: حجّ أنس على رَحْلٍ ولم يكن شحيحاً، وحدَّث أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حجَّ على رَحْلٍ وكانت زاملَتَه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاريّ في كتاب الحج (1517) تعليقاً، فقال: قال محمد ابن أبي بكر (هو المقدمي)، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا عزْرة بن ثابت، عن ثمامة، به، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 4751
4751. عن أنس بن مالك، قال: حجّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على رَحْل رثٍّ، وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي. ثم قال: اللّهمَّ حجّة لا رياء فيها ولا سُمعة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (2890)، والترمذي في "الشمائل" (334)، وابن أبي شيبة (4/106) كلّهم من حديث وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد ابن أبان، عن أنس بن مالك، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 4752
4752. عن عائشة، أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتُم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهبْ بأختك فأعمِرْها من التنعيم فأحقبها على ناقة، فاعتمرتْ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1518)، ومسلم في الحج (1211: 120) كلاهما من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته، واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4753
4753. عن ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَقِ فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟، فَقَالُوا: هَذَا وَادِي الأَزْرَقِ. قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام هَابِطًا مِنْ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى الله بِالتَّلْبِيَةِ، ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَال: أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟. قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَهُوَ يُلَبِّي.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الإيمان (166) عن الإمام أحمد بن حنبل (وهو في المسند 1854) عن هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1697. 14- باب فضل من مات محرماً
اس شخص کی فضیلت کا بیان جو حالتِ احرام میں وفات پا جائے۔
حدیث نمبر: 4754
4754. عن عبد الله بن عباس، أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَـــــهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.
وفي رواية: ولا تخَمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيّاً.
وفي رواية: ولا تخَمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيّاً.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1851)، ومسلم في الحج (1206: 99) كلاهما من طريق هشيم (هو ابن بشير الواسطيّ)، أخبرنا أبو بشر (هو جعفر بن إياس اليشكري)، حدّثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ولفظهما سواء، غير أنّ مسلماً قال: ((مُلبِّداً)) بدل ((ملبيّاً)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1698. 15- باب الإحصار في الحج أو العمرة
حج یا عمرہ میں احصار (یعنی کسی دشمن یا بیماری جیسی رکاوٹ کے باعث روک دیے جانے) کے احکام و مسائل کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 4755
4755. عن عبد الله بن عمر، أنه قال حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَال: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَال: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (99) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 4756
4756. عن نافع، أنّ عبيد الله بن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالا: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَحُجَّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ! فَقَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْت، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ الله أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَال: إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى. وَكَانَ يَقُول: لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المحصر (1807) من طريق جويرية ابن أسماء، عن نافع، به، فذكره. ورواه مسلم في الحج (1230) من طريق عبيد الله، عن نافع، به، نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1699. 16- باب الصوم على المحصر إذا لم يجد هديا
اس محصر (جسے حج یا عمرے سے روک دیا گیا ہو) پر روزوں کے وجوب کے بیان میں جب اسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو۔
حدیث نمبر: Q4757
قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [سورة البقرة: 196]
حدیث نمبر: 4757
4757. عن ابن عمر، قال: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في المحصر (1810) من طريق الزهريّ، قال: أخبرني سالم، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول (فذكره). ورواه مسلم في الحج (1230) من وجوه أخرى عن ابن عمر، وليس عنده بهذا اللّفظ.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1700. 17- باب إبدال الهدي في الإحصار
احصار (حج یا عمرہ سے روک دیے جانے) کی صورت میں ہدی (قربانی کے جانور) کو تبدیل کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 4758
4758. عن ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهلُ الشام ابنَ الزبير بمكة، وبعث معي رجالٌ من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدى مكاني، ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية فى عمرة القضاء.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1864) عن النفيلي، ثنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميرى، يحدث أبي: ميمون بن مهران، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن