الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1976. 1- باب السلم
بیعِ سلم (پیشگی ادائیگی پر مبنی خرید و فروخت) کا بیان
حدیث نمبر: Q5497
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [سورة البقرة: 282] .
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
حدیث نمبر: 5497
5497. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2240)، ومسلم في المساقاة (1604: 127) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5498
5498. عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر –رضي الله عنهما- عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2247-2248)، ومسلم في البيوع (1537) كلاهما من طـريق شعبة، عن عمرو، عـن أبي البختري قال فذكره. واللفظ للبخاري، وعند مسلم "عن بيع" بدل "عن السلم".»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1977. 2- باب السلم إلى من ليس عنده أصل
”بیعِ سلم ایسے شخص کے ساتھ کرنا جس کے پاس (فروخت شدہ شے کی) کوئی اصل یا بنیادی منبع (مثلاً اپنی زمین یا باغات وغیرہ) موجود نہ ہو۔“
حدیث نمبر: 5499
5499. عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد، وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله هل كان أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته، فقال: كان أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في السلم (2244-2245) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عبدالواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا محمد بن أبي المجالد فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1978. 3- باب الرهن في السلم
بیعِ سلم میں رہن (بطورِ ضمانت کوئی چیز گروی رکھنے) کا بیان۔
حدیث نمبر: 5500
5500. عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2252)، ومسلم في المساقاة (1603: 126) من طريق عبدالواحد بن زياد، حدثنا الأعمش قال فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1979. 4- باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم
بیعِ سلم کے ایسی غیر متعین اور نامعلوم مدت تک کے لیے ناجائز ہونے کے بیان میں جس کی حد (فریقین کو) معلوم نہ ہو۔
حدیث نمبر: 5501
5501. عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. –وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2256) من طريق جويرية، ومسلم في البيوع (1514: 6) من طريق عبيدالله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قال فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه، وفيه التصريح بأن التفسير من نافع.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1980. 5- باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل
اس روایت کے بیان میں کہ ”بیعِ سلف (پیشگی ادائیگی والا معاملہ) کو (کسی دوسرے کی جانب) منتقل نہیں کیا جائے گا“
حدیث نمبر: A82
روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
1981. 6- باب السلم في ثمرة بعينها
کسی مخصوص اور بعینہٖ متعین پھل میں بیعِ سلم کرنے کا بیان۔
حدیث نمبر: A83
روي عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: وأخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه.