الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1992. 8- باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به.
قرآن کریم کی تعلیم دینے اور اس کے ذریعے دم کرنے پر اجرت یا معاوضہ وصول کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5518
5518. عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لُدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: ﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة (2276)، ومسلم في السلام (2201: 65) من طريق أبي بحر (هو جعفر بن أبي وحشية)، عن أبي المتوكل (هو الناجي)، عن أبي سعيد الخدري قال فذكره. واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5519
5519. عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم-، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؛ إن في الماء رجلا لديغا -أو سليما-؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال عليه السلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الطب (5737) عن سيدان بن مضارب أبي محمد الباهلي، حدثنا أبو معشر البصري – هو صدوق- يوسف بن يزيد البراء قـال: حدني عبيدالله بن الأخنس أبو مالك، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5520
5520. عن خارجة بن الصلت، عن عمه أنه مر بقوم، فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بزاقه، ثم تفل فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق.
وفي رواية: فأعطوه مائة شاة.
وفي رواية: فأعطوه مائة شاة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3420، 3896، 3897، 3901)، وابن ماجه (6111)، وأحمد (21835)، وصحّحه ابن حبان (6110)، والحاكم (1/559-560) كلهم من طرق عن عامر الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
1993. 9- باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
ان حضرات کے بیان میں جنہوں نے ”قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے“۔
حدیث نمبر: 5521
5521. عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشْغَلُ، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فكان معي في البيت، أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقا، فأهدى إلي قوسا لم أر أجود منها عودا، ولا أحسن منها عِطفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها، أو تعلقتها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3417)، وأحمد (22766)، والحاكم (3/356) كلهم من طريق بشر بن عبد الله يعني ابن بشار السلمي قال: حدثني عبادة بن نسي، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت قال. فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5522
5522. عن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (15529) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام -يعني الدستوائي- قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5523
5523. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه البيهقي (6/126) من حديث عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبيدالله، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
1994. 10- باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
اس امر کے جواز کے بیان میں کہ امام کے لیے کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو فسخ کر دینا جائز ہے جب اس نے ان پر یہ شرط عائد کر دی ہو کہ ”وہ انہیں اسی وقت تک برقرار رکھے گا جب تک وہ چاہے گا“ اور وہ کفار اس شرط پر راضی ہو چکے ہوں۔
حدیث نمبر: 5524
5524. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهـود منهـا، فسألت اليهـود رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء، وأريحاء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2338) ومسلم في المساقاة (1551/6) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، ولفظهما سواء.»
الحكم على الحديث: متفق عليه