الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
595. 45- باب ما جاء في المسح بغير توقيت
ان احادیث کا بیان جو (موزوں پر) وقت کی تعیین و تحدید کے بغیر مسح کرنے کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 1698
1698. عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدِمَ على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: منذ كم لم تنـزع خُفّيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبتَ السنة.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (558)، والدارقطني (1/199) كلاهما من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوي، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1698 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه ابن ماجه (558)، والدارقطني (1/199) كلاهما من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الحكم بن عبد الله البلوي، عن علي بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر قال: فذكره.
0
واللفظ لابن ماجه وعند الدارقطني: أن عقبة بن عامر حدث أنه قدم على عمر بفتح دمشق، قال: وعليَّ خُفّان، فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذ ثمانية أيام، قال: أحسنت وأصبت السنة.
0
قال الدارقطني: "ورواه جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر، عن عمر بهذا، وقال: أصبت السنة، ولم يذكر بين يزيد وعلي بن رباح أحدا". انتهى.
0
وإسناده حسن من أجل الحكم بن عبد الله البلوي وثّقه ابن معين ، وأما الذهبي فقال: "مجهول"، وذلك لأنه لم يرو عنه سوى يزيد بن أبي حبيبة، والخلاصة أنه لا ينزل عن درجة الحسن.
0
وتابعه موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة فذكر نحوه.
0
رواه الحاكم (1/199) وعنه البيهقي (1/280) من وجه آخر عن بشر بن بكر، ثنا موسى بن علي بإسناده.
0
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
0
ومع إقرار عمر في عدم التوقيتِ في قصة عقبة بن عامر، فقد ثبت عنه التوقيتُ مثل قول الجمهور: ثلاثةَ أيَّامٍ للمسافر ويوم وليلة للمقيم، كما رواه عبد الرزاق (797) عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب الجُهَني قال: كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب: أن نمسح على الخفين ثلاثاً إذا سافرنا، وليلةً إذا أقمنا.
0
قال البيهقي في الكبرى (1/280): وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبّتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوقيت، وإما أن يكون قوله الذى يوافق السنة المشهورة أولى.
0
قلت: ورُوي عن ابن عمر أنه كان لا يوقت فيه وقتا، وإليه ذهب مالك والليث بن سعد فقالا: لا تقدير لمدة المسح بل له أن يمسح ما لم يلزمه الغسل.
0
وقد حمل بعض أهل العلم قول عمر بن الخطاب بأنك "أصبتَ السنة" للضرورة مثل المسافر المستعجل في سفره فاشتغاله بالخلع واللبس يشقُّ عليه كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 65).
0
والبخاري رحمه الله لم يخرج حديث التوقيت مع أن حديث عليّ بن أبي طالب رجاله مثل رجال البخاري، وأنه أثنى على حديث صفوان بن عسال، فلعله يرى عدم التوقيت.
0
وفي معناه أحاديث أخرى إلا أنها كلها معلولة.
0
منها: حديث أُبيّ بن عمارة قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال:((نعم))، قال: يوماً؟ قال: ((يوماً)) قال: يومين؟قال: ((يومين)) قال:ثلاثة؟ قال:((ثلاثة، وما شئت)).
0
رواه أبو داود (158) عن يحيى بن معين، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أُبيّ بن عمارة قال: فذكره.
0
قال أبو داود: "رواه ابن أبي مريم المصري، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن عبادة بن نسي، عن أبي بن عمارة، قال فيه: حتى بلغ سبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم وما بدا لك » وقد اختلف فى إسناده وليس هو بالقوي".
0
ورواه الدارقطني في سننه (1/198) وقال: "هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم". انظر: للمزيد: "المنة الكبرى" (1/181-182).
0
ومنها: حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصلّ فيهما، وليمسحْ عليهما، ثم لا يخلعْهما إن شاء إلاَّ من جنابة)).
0
رواه الحاكم في المستدرك (1/181) من طريق عبد الغفار بن الحرّاني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس قال: فذكره.
0
وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، وقال أيضاً: "رواته عن آخرهم ثقات".
0
وتعقّبه الذهبي فقال: "تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذٌّ".
0
ومنها: حديث ميمونة، سألتْ النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقالت: يا رسول الله! أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: ((نعم)). رواه أحمد (26827) واللفظ له، وأبو يعلى (6/ رقم 7059) كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق، قال: قرأت كتابا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار قال: سألتْ ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. ولفظ أبي يعلى: قرأت لعطاء كتابا معه؛ فإذا فيه:حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله! أيخلع الرجل خفَّيه كل ساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا، ولكن يمسحهما ما بدا له)).
0
ورواه أيضاً الدارقطني (1/199) من جهة أحمد بن حنبل، ونقل الهيثمي عن الدارقطني أنه قال: عمر بن إسحاق بن يسار ليس هو بالقوي. وقال: وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: "مجمع الزوائد" (1/258).
0
قلت: وإن صحّ فهو محمول على التوقيت.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1698 in Urdu