الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
1707. 2- باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن
اہل مدینہ، شام، نجد اور یمن کے باشندوں کے لیے مقررہ میقات کا بیان۔
حدیث نمبر: 4781
4781. عن عبدالله بن عبّاس، قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمّنْ أرادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1526)، ومسلم في الحج (1181: 11) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4781 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1526)، ومسلم في الحج (1181: 11) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
0
رواه البخاريّ أيضاً (1530)، ومسلم (1181: 12) من طريق وُهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، به، نحوه.
0
وقوله: ((ممن أراد الحج والعمرة)) فيه بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان مروره بها قاصداً حجّاً أو عمرة دون من لم يرد شيئاً منهما.
0
فلو أنّ مدنيّاً مرّ بذي الحليفة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من حيث حضرته النية ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحجّ أو العمرة فطوى الميقات وأحرم بعد ما جاوزه.
0
أفاده الخطابي.
0
قوله: "فمن كان دونهن فمهله من أهله" أي ميقاته منزله وبيته ولا يجاوزه من غير إحرام إنْ أراد الحج والعمرة، وأما أهل مكة فإن أرادوا الحج فيهل من بيته، وإن أراد العمرة فيخرج إلى الحل، ويحرم منه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4781 in Urdu