الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2091. 43- باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
نر جانور کے نطفہ کی خرید و فروخت اور اس کو مادہ سے جفت کرانے کی اجرت لینے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5842
5842. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب، وعسب الفحل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي (4673)، وأحمد (7976) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن المغيرة (وهو ابن مقسم الضبي)، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر ((كسب البغي)).»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5842 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه النسائي (4673)، وأحمد (7976) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن المغيرة (وهو ابن مقسم الضبي)، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر ((كسب البغي)).
0
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي نُعم –بضم النون، وسكون المهملة-، ضعَّفه ابن معين، ووثّقه النسائي، وابن حبان، وابن سعد، وهو حسن الحديث. قال ابن حبان: كان من عباد أهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائم.
0
وذكر أحمد في آخر الحديث قول أبي هريرة: قال: ((وعسب الفحل)). قال: قال أبو هريرة: "هذه من كيسي". وقد استشكل قوله هذا كثير من أهل العلم مع أنه ثبت عنه مرفوعا في رواية أخرى، فلعله كان يزيد أولا في الحديث عنده قياسا على كسب البغي، ثم وقف على روايات بعض الصحابة، فتراجع عن قوله، ورواه مرفوعا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5842 in Urdu