الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2091. 43- باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
نر جانور کے نطفہ کی خرید و فروخت اور اس کو مادہ سے جفت کرانے کی اجرت لینے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5840
5840. عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الإجارة (2284) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل ابن إبراهيم، عـن علي بن الحكم، عن نافـع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5841
5841. عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. فعن ذلك نهى النبيصلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1565: 35) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5842
5842. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب، وعسب الفحل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي (4673)، وأحمد (7976) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن المغيرة (وهو ابن مقسم الضبي)، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نُعم قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره. واللفظ لأحمد. والنسائي لم يذكر ((كسب البغي)).»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5843
5843. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675)، والدارمي (2665) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط "أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (6226)، وكذا ذكره أيضا المزي في التحفة (10/84 ح 13407)، وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي: ((عسب التيس)).»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5844
5844. عن أبي سعيـد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن