الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2091. 43- باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
نر جانور کے نطفہ کی خرید و فروخت اور اس کو مادہ سے جفت کرانے کی اجرت لینے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5843
5843. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675)، والدارمي (2665) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط "أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (6226)، وكذا ذكره أيضا المزي في التحفة (10/84 ح 13407)، وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي: ((عسب التيس)).»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5843 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675)، والدارمي (2665) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط "أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (6226)، وكذا ذكره أيضا المزي في التحفة (10/84 ح 13407)، وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي: ((عسب التيس)).
0
وإسناده صحيح. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.
0
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى، وزاد في بعضها: ((وكسب المومسة)). رواه أحمد (8389)، والدارمي (2624) كلاهما من حديث القاسم بن الفضل، عن أبيه، عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة فذكر الحديث.
0
وأبو القاسم هو الفضل بن معدان الحداني، ذكره ابن حبان في الثقات (7/317)، وله ترجمة في التاريخ الكبير، والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح، فهو في عداد المجهولين.
0
وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان، وله ترجمة في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات (5/414)، ولم يوثّقه غيره، فهو أيضا في عداد المجهولين.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5843 in Urdu