الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2091. 43- باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
نر جانور کے نطفہ کی خرید و فروخت اور اس کو مادہ سے جفت کرانے کی اجرت لینے کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5844
5844. عن أبي سعيـد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5844 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل هشام، وهو ابن عائذ الأسدي، أبو كليب الكوفي، وثّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في مرتبة "صدوق".
0
وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ، فأدخله في الميزان، وقال: "حديثه منكر، وراويه لا يعرف". مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم، ومن الرواة عنه سفيان الثوري، وقال في الكاشف: "ثقة". وتبعه الحافظ ابن حجر، فأدخله في لسان الميزان، ولم يعقب على الذهبي، مع أنه من رجال التهذيب، وقال في التقريب: "صدوق".
0
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل.
0
رواه أحمد (1254)، وأبو يعلى (357) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
0
وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف، ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.
0
ثم أن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد، وهو متروك الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (5/1776)، إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه.
0
قوله: ((عسب الفحل)) هو ماؤه فرسا كان، أو بعيرا، أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه حرام لدناءته، وبه قال جماعة من الصحابة، وأكثر الفقهاء.
0
وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل –وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن الفحـل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح.
0
وأما إعارة الفحل فهي مندوبة، وقد ثبت في الصحيح: ((من حق الإبل إعارة فحلها)). وفي لفظ: ((إطراق فحلها)). رواه مسلم (988)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5844 in Urdu