🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
بیوی پر خاوند کے حقوق کے تقاضے
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 1203 ترقیم فقہی: -- 1455
-" إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب".
سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب آدمی اپنی بیوی کو بلائے تو وہ (فورا) تسلیم کرے، اگرچہ وہ پالان پر ہو۔ [سلسله احاديث صحيحه/الزواج ، والعدل بين الزوجات وتربية الاولاد والعدل بينهم وتحسين اسمائهم/حدیث: 1455]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 1203

قال الشيخ الألباني:
- " إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه البزار في " مسنده " (ص 155 - زوائده) : حدثنا محمد بن ثعلبة بن محمد
‏‏‏‏ابن سواء: (حدثنا محمد بن سواء) (¬1) حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني
‏‏‏‏عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال: "
‏‏‏‏لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا زيد و (لا) حدث به عن سعيد عن قتادة إلا محمد "
‏‏‏‏. قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين، وجل روايته عن سعيد بن أبي عروبة ومن
‏‏‏‏فوقه ثقات من رجال مسلم. وأما محمد بن ثعلبة، فقد روى عنه جماعة من الأئمة
‏‏‏‏منهم أبو زرعة وقد عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقال الحافظ في "
‏‏‏‏التقريب ": " صدوق " فالإسناد صحيح. وقد تابعه بشر بن عبد الملك: أنبأنا
‏‏‏‏محمد بن سواء به بلفظ: " لا تمنع المرأة زوجها نفسها وإن كانت على قتب ".
‏‏‏‏أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 170 / 1) عن محمد بن يزيد الأسفاطي
‏‏‏‏: حدثنا أبو يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك به. وقال: " لم يروه عن قتادة إلا
‏‏‏‏سعيد ولا عنه إلا محمد بن سواء، تفرد به الأسفاطي عن بشر ".
‏‏‏‏قلت: بشر هذا لم أعرفه، ويراجع له " الجرح التعديل "، فإني لا أطوله
‏‏‏‏¬
‏‏‏‏__________
‏‏‏‏(¬1) سقطت من الأصل، واستدركها من قول البزار الآتي عقب الحديث ومن قول
‏‏‏‏الهيثمي الآتي، وذلك ما يقتضيه ترجمة محمد بن سواء. اهـ.
‏‏‏‏__________جزء : 3 /صفحہ : 200__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الآن. (¬1) ولعل الطبراني أخرجه في " الكبير " من وجه آخر وبلفظ أتم، فقد قال
‏‏‏‏الهيثمي (4 / 312) عقب حديث الترجمة: " رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا
‏‏‏‏محمد بن ثعلبة بن سواء وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وقد رواه الطبراني
‏‏‏‏في " الكبير " بنحوه، ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة وقد
‏‏‏‏تقدم ". وقد أورده فيما تقدم (4 / 308) بلفظ: " المرأة لا تؤدي حق الله
‏‏‏‏عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى (الأصل: كله) لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب
‏‏‏‏لم تمنعه نفسها ". وقال: " رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " بنحوه
‏‏‏‏ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة ". وقال المنذري في "
‏‏‏‏الترغيب " (3 / 77) : " رواه الطبراني بإسناد جيد ". وذكر البزار أن الرواة
‏‏‏‏اختلفوا على القاسم فيه على وجوه ذكرها، قال: " وأحسب الاختلاف فيه من جهة
‏‏‏‏القاسم لأن كل من رواه عنه ثقة ".
‏‏‏‏قلت: وما أظن ذلك ينال من صحة الحديث شيئا لأن الاختلاف في تسمية صحابي
‏‏‏‏الحديث وأيهم كان فهو عدل ومن ذلك ما في " مسند أحمد " (4 / 381) : حدثنا
‏‏‏‏إسماعيل حدثنا أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: " قدم
‏‏‏‏معاذ اليمن أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأ
‏‏‏‏(أي فكر) في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم
‏‏‏‏قال: يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي
‏‏‏‏أنك أحق أن تعظم، فقال:
‏‏‏‏¬
‏‏‏‏__________
‏‏‏‏(¬1) ثم رأيته قد أورده فيه (1 / 1 / 362) فقال: " بشر بن عبد الملك أبو يزيد
‏‏‏‏الكوفي نزيل البصرة. روى عن عون بن موسى. وعبد الله بن عبد الرحمن بن
‏‏‏‏إبراهيم الأنصاري، كتب عنه أبي بالبصرة في الرحلة الثانية. روى عنه أبو زرعة
‏‏‏‏. سأل عنه أبو زرعة؟ (وفي نسخة (أبي) ولعلها أصح) فقال: شيخ قلت فهو
‏‏‏‏ثقة لرواية أبي زرعة عنه. اهـ.
‏‏‏‏__________جزء : 3 /صفحہ : 201__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن
‏‏‏‏تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها
‏‏‏‏عليها كله حتى ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه ". وهذا إسناد
‏‏‏‏صحيح على شرط مسلم. وتابعه حماد بن زيد عن أيوب به. أخرجه ابن ماجة (1 /
‏‏‏‏292 - العلمية) وابن حبان (1390) والبيهقي (7 / 292) . وللحديث شاهد من
‏‏‏‏حديث ابن عمر. أخرجه البيهقي. ¤