🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
غیر مسلموں کو سلام کہنا
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 704 ترقیم فقہی: -- 2657
-" لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اگر راستے میں کسی (‏‏‏‏یہودی یا عیسائی) سے ٹکراؤ ہو جائے تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاداب والاستئذان/حدیث: 2657]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 704

قال الشيخ الألباني:
- " لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه مسلم والبخاري في " الأدب المفرد " وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة
‏‏‏‏مرفوعا وهو مخرج في " إرواء الغليل " (1271) . والغرض من إيراده هنا أنه
‏‏‏‏جمعنا مجلس فيه طائفة من أصحابنا أهل الحديث فورد سؤال عن جواز بدء غير المسلم
‏‏‏‏بالسلام، فأجبت بالنفي محتجا بهذا الحديث، فأبدى أحدهم فهما للحديث مؤداه أن
‏‏‏‏النهي الذي فيه إنما هو إذا لقيه في الطريق وأما إذا أتاه في حانوته أو منزله
‏‏‏‏فلا مانع من بدئه بالسلام! ثم جرى النقاش حوله طويلا. وكل يدلي بما عنده من
‏‏‏‏رأي، وكان من قولي يومئذ: أن قوله: لا تبدؤوا مطلق، ليس مقيدا بالطريق
‏‏‏‏وأن قوله: " وإذا لقيتم أحدهم في طريق ... " لا يقيده، فإنه من عطف الجملة
‏‏‏‏على الجملة، ودعمت ذلك بالمعنى الذي تضمنته هذه الجملة، وهو أن اضطرارهم
‏‏‏‏إلى أضيق الطرق إنما هو إشارة إلى ترك إكرامهم لكفرهم، فناسب أن لا يبادؤوا من
‏‏‏‏أجل ذلك بالسلام لهذا المعنى، وذلك يقتضي تعميم الحكم.
‏‏‏‏هذا ما ذكرته يومئذ، ثم وجدت ما يقويه ويشهد له في عدة روايات:
‏‏‏‏الأولى: قول راوي الحديث سهيل بن أبي صالح: " خرجت مع أبي إلى الشام، فكان
‏‏‏‏أهل الشام يمرون بأهل الصوامع فيسلمون عليهم، فسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله
‏‏‏‏صلى الله عليه وسلم يقول ... " فذكره. أخرجه أحمد (2 / 346) وأبو داود بسند
‏‏‏‏صحيح على شرط مسلم. فهذا نص من راوي الحديث - وهو أبو صالح واسمه ذكوان
‏‏‏‏تابعي ثقة، أن النهي يشمل الكتابي ولو كان في منزله ولم يكن في الطريق.
‏‏‏‏وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، فلا أقل من أن يصلح للاستعانة به على
‏‏‏‏الترجيح.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 318__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏ولا يشكل على هذا لفظ الحديث عند البخاري في " أدبه " (1111)
‏‏‏‏وأحمد في " مسنده " (2 / 444) : " إذا لقيتم المشركين في الطريق، فلا
‏‏‏‏تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها ". فإنه شاذ بهذا اللفظ، فقد أخرجه
‏‏‏‏البخاري أيضا (1103) ومسلم وأحمد (2 / 266، 459) وغيرهما من طرق عن
‏‏‏‏سهيل بن أبي صالح باللفظ المذكور أعلاه.
‏‏‏‏الثانية: عن أبي عثمان النهدي قال: " كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه في
‏‏‏‏كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ ! قال: إنه كتب إلي، فسلم علي
‏‏‏‏ورددت عليه ". أخرجه البخاري في " أدبه " (1101) بسند جيد.
‏‏‏‏ووجه الاستدلال به، أن قول القائل " أتسلم عليه وهو كافر " يشعر بأن بدأ
‏‏‏‏الكافر بالسلام كان معروفا عندهم أنه لا يجوز على وجه العموم وليس خاص بلقائه
‏‏‏‏في الطريق، ولذلك استنكر ذلك السائل على أبي موسى وأقره هذا عليه ولم ينكره
‏‏‏‏بل اعتذر بأنه فعل ذلك ردا عليه لا مبتدئا به، فثبت المراد.
‏‏‏‏الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل ملك الروم وهو في
‏‏‏‏الشام لم يبدأه بالسلام، وإنما قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد
‏‏‏‏بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى ...
‏‏‏‏أخرجه البخاري ومسلم وهو في " الأدب المفرد " (1109) . فلو كان النهي
‏‏‏‏المذكور خاصا بالطريق لبادأه عليه السلام بالسلام الإسلامي، ولم يقل له:
‏‏‏‏" سلام على من اتبع الهدى ".
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 319__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قال له: أسلم
‏‏‏‏... الحديث، فلم يبدأه بالسلام. وهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره وهو
‏‏‏‏مخرج في " الإرواء " (1272) . فلو كان البدء الممنوع إنما هو إذا لقيه في
‏‏‏‏الطريق لبدأه عليه السلام بالسلام لأنه ليس في الطريق كما هو ظاهر. ومثله.
‏‏‏‏الخامسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمه أبا طالب في مرض موته لم
‏‏‏‏يبدأه أيضا بالسلام، وإنما قال له: " يا عم قل لا إله إلا الله " ...
‏‏‏‏الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " (1273) .
‏‏‏‏فثبت من هذه الروايات أن بدأ الكتابي بالسلام لا يجوز مطلقا سواء كان في الطريق
‏‏‏‏أو في المنزل أو غيره.
‏‏‏‏فإن قيل: فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام من مثل قوله: كيف أصبحت أو أمسيت أو
‏‏‏‏كيف حالك ونحو ذلك؟ فأقول: الذي يبدو لي والله أعلم الجواز، لأن النهي
‏‏‏‏المذكور في الحديث إنما هو عن السلام وهو عند الإطلاق إنما يراد به السلام
‏‏‏‏الإسلامي المتضمن لاسم الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
‏‏‏‏" السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينهم ". أخرجه البخاري في
‏‏‏‏" الأدب المفرد " (989) وسيأتي (1894) .
‏‏‏‏ومما يؤيد ما ذكرته قول علقمة: " إنما سلم عبد الله (يعني ابن مسعود) على
‏‏‏‏الدهاقين إشارة ". أخرجه البخاري (1104) مترجما له بقوله: " من سلم على
‏‏‏‏الذمي إشارة ". وسنده صحيح.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 320__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏فأجاز ابن مسعود ابتداءهم في السلام بالإشارة
‏‏‏‏لأنه ليس السلام الخاص بالمسلمين، فكذلك يقال في السلام عليهم بنحو ما ذكرنا
‏‏‏‏من الألفاظ.
‏‏‏‏وأما ما جاء في بعض كتب الحنابلة مثل " الدليل " أنه يحرم بداءتهم أيضا بـ
‏‏‏‏" كيف أصبحت أو أمسيت؟ " أو " كيف أنت أو حالك؟ " فلا أعلم له دليلا من السنة
‏‏‏‏بل قد صرح في شرحه " منار السبيل " أنه قيس على السلام! أقول: ولا يخفى أنه
‏‏‏‏قياس مع الفارق، لما في السلام من الفضائل التي لم ترد في غيره من الألفاظ
‏‏‏‏المذكورة. والله أعلم.
‏‏‏‏مسألة أخرى جرى البحث فيها في المجلس المشار إليه، وهي: هل يجوز أن يقال في
‏‏‏‏رد السلام على غير المسلم: وعليكم السلام؟ فأجبت بالجواز بشرط أن يكون سلامه
‏‏‏‏فصيحا بينا لا يلوي فيه لسانه، كما كان اليهود يفعلونه مع النبي صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم وأصحابه بقولهم: السام عليكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
‏‏‏‏بإجابابتهم بـ " وعليكم " فقط، كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث
‏‏‏‏عائشة. قلت: فالنظر في سبب هذا التشريع، يقتضي جواز الرد بالمثل عند تحقق
‏‏‏‏الشرط المذكور، وأيدت ذلك بأمرين اثنين:
‏‏‏‏الأول: قوله صلى الله عليه وسلم : " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول
‏‏‏‏: السام عليك، فقولوا: وعليك " أخرجه الشيخان، والبخاري أيضا في " الأدب
‏‏‏‏المفرد " (1106) . فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " فقولوا:
‏‏‏‏وعليك " بأنهم يقولون: السام عليك، فهذا التعليل يعطي أنهم إذا قالوا:
‏‏‏‏" السلام عليك " أن يرد عليهم بالمثل: " وعليك السلام "، ويؤيده الأمر
‏‏‏‏الآتي وهو: الثاني: عموم قوله تعالى * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
‏‏‏‏أو ردوها) * فإنها بعمومها تشمل غير المسلمين أيضا.
‏‏‏‏__________جزء : 2 /صفحہ : 321__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏هذا ما قلته في ذلك المجلس. وأزيد الآن فأقول: ويؤيد أن الآية على عمومها
‏‏‏‏أمران: الأول: ما أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1107) والسياق له
‏‏‏‏وابن جرير الطبري في " التفسير " (10039) من طريقين عن سماك عن عكرمة عن ابن
‏‏‏‏عباس قال: " ردوا السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذلك بأن الله
‏‏‏‏يقول: * (وإذا حييتم بتحية ... ) * الآية ".
‏‏‏‏قلت: وسنده صحيح لولا أنه من رواية سماك عن عكرمة وروايته عنه خاصة مضطربة
‏‏‏‏ولعل ذلك إذا كانت مرفوعة وهذه موقوفة كما ترى، ويقويها ما روى سعيد بن
‏‏‏‏جبير عن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون: " بارك الله فيك " قلت: وفيك.
‏‏‏‏وفرعون قد مات. أخرجه البخاري في " أدبه " (113) ، وسنده صحيح على شرط
‏‏‏‏مسلم.
‏‏‏‏والآخر: قول الله تبارك وتعالى: * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في
‏‏‏‏الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
‏‏‏‏) *. فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون
‏‏‏‏المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم ومما لا ريب فيه أن أحدهم إذا سلم قائلا
‏‏‏‏بصراحة: " السلام عليكم "، فرددناه عليه باقتضاب: " وعليك " أنه ليس من
‏‏‏‏العدل في شيء بله البر لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول منهم
‏‏‏‏" السام عليكم "، وهذا ظلم ظاهر. والله أعلم. ¤

 
Silsilat al-Ahadith al-Sahihah Hadith 2657 in Urdu