🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سلسله احاديث صحيحه سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم البانی
ترقيم فقہی
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی سے تلاش کل احادیث (4035)
حدیث نمبر لکھیں:
سلسله احاديث صحيحه ترقیم فقہی سے تلاش کل احادیث (4103)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
اگر کسی نماز کی ایک رکعت کی ادائیگی کے بعد اس کا وقت ختم ہو جائے
اظهار التشكيل
ترقیم الباني: 2475 ترقیم فقہی: -- 614
-" إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت]، فصل إليها أخرى".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تجھے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت مل جائے اور اس کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی ادا کر لے۔ [سلسله احاديث صحيحه/الاذان و الصلاة/حدیث: 614]
سلسلہ احادیث صحیحہ ترقیم البانی: 2475

قال الشيخ الألباني:
- " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت] ، فصل إليها أخرى ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطحاوي (1 / 232) والبيهقي (1 / 379) والزيادة له، وأحمد (2 /
‏‏‏‏236 - 489) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة
‏‏‏‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على
‏‏‏‏شرط الشيخين، وأعله الكوثري تعصبا لمذهبه فقال في " النكت الطريفة " (86) :
‏‏‏‏" في سنده عنعنة ابن أبي عروبة وقتادة وهما مدلسان ". قلت: تدليس قتادة
‏‏‏‏قليل مغتفر، ولذلك مشاه الشيخان، واحتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي وكأنه
‏‏‏‏لذلك لم يترجمه الحافظ في " التقريب " بالتدليس بل قال فيه: " ثقة ثبت ".
‏‏‏‏على أنه قد صرح بالتحديث كما يأتي. وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة،
‏‏‏‏ومع ذلك فإنه لم يتفرد به، فقد تابعه همام قال: سئل قتادة عن رجل صلى ركعتين
‏‏‏‏من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس؟ فقال: حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة
‏‏‏‏حدثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتم
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 614__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏صلاته. أخرجه أحمد (2 /
‏‏‏‏490) والدارقطني (147) والبيهقي أيضا. وهذا إسناد صحيح أيضا. وقد تعمد
‏‏‏‏الكوثري تجاهل هذا الإسناد الصحيح وغيره مما يأتي، تضليلا للقراء، فإنه مع
‏‏‏‏إعلاله للإسناد الأول بالعنعنة، أعل متنه فقال: " وأما حديث البيهقي (فليصل
‏‏‏‏إليها أخرى) فقبل (الأصل: فبعد ولعله سبق قلم منه) طلوع الشمس بنصه،
‏‏‏‏وكلامنا في الصلاة أثناء الطلوع "! فتأتي هذه الرواية الثانية لترد عليه إسنادا
‏‏‏‏ومتنا، فالإسناد فيه التصريح بالتحديث. والمتن فيه التصريح بأن ذلك في
‏‏‏‏أثناء الطلوع. بل إن الزيادة التي في الرواية الأولى عند البيهقي وأحمد (
‏‏‏‏فطلعت) مما تجاهله الكوثري أيضا، ولعله توهم أن رواية البيهقي مثل رواية
‏‏‏‏الطحاوي التي لم تقع فيها هذه الزيادة، وإلا لما قال ما قال. ولقتادة فيه
‏‏‏‏شيوخ آخرون، فقال همام أيضا: حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن
‏‏‏‏أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها
‏‏‏‏أخرى، وفي رواية: فليتم صلاته ". أخرجه ابن حبان (1579 - الإحسان) وأحمد
‏‏‏‏(2 / 306، 347، 521) والدارقطني: وهذا إسناد صحيح على شرطهما أيضا.
‏‏‏‏وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مثل الرواية
‏‏‏‏الأولى.
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 615__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الدارقطني والبيهقي. وعزرة هذا مقبول عند الحافظ عند
‏‏‏‏المتابعة، وقد تابعه جمع كما رأيت. وتابعه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي
‏‏‏‏سلمة: حدثني أبو هريرة مرفوعا بلفظ: " من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع
‏‏‏‏الشمس فلم تفته، ومن صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته ".
‏‏‏‏أخرجه أحمد (2 / 254) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري
‏‏‏‏بنحوه، وقد مضى لفظه برقم (66) ، وزاد فيه بعضهم لفظ: " أول " في كل من
‏‏‏‏الصلاتين، فراجعه، وصححه ابن حبان (1584) . وهذا أعله الكوثري أيضا
‏‏‏‏بعنعنة يحيى بن أبي كثير، متجاهلا احتجاج الشيخين به مطلقا، واحتجاج البخاري
‏‏‏‏بحديثه هذا خاصة، ولو كان ذلك علة قادحة في هذا الإسناد فلا يقدح في صحة
‏‏‏‏الحديث لمجيئه من تلك الطرق الكثيرة الصحيحة كما لا يخفى على أهل العلم بهذا
‏‏‏‏الفن الشريف. وله طرق أخرى، فقال الطيالسي في " مسنده " (2381) : حدثنا
‏‏‏‏زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن الأعرج وبسر بن سعيد وأبي صالح عن أبي هريرة
‏‏‏‏به مثل حديث ابن أبي كثير. وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين، وصححه ابن
‏‏‏‏حبان (1581) . وبعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح
‏‏‏‏الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح
‏‏‏‏بطلت ولو أدرك منها ركعة! وقد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث، تارة
‏‏‏‏بإعلال ما يمكن إعلاله منها ولو بعلة غير قادحة، وتارة بتجاهل الطرق الصحيحة
‏‏‏‏، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري، وتارة بادعاء نسخها بأحاديث
‏‏‏‏النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وتارة بتخصيصها بالصبيان ونحوهم كما فعل
‏‏‏‏الطحاوي وجرى خلفه الكوثري.
‏‏‏‏__________جزء : 5 /صفحہ : 616__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (2 / 46) عقب
‏‏‏‏الرواية الأولى: " ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام
‏‏‏‏الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر، ونحوها. وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن
‏‏‏‏من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو
‏‏‏‏مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي
‏‏‏‏: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه
‏‏‏‏الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي
‏‏‏‏عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث،
‏‏‏‏وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين
‏‏‏‏الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن
‏‏‏‏التخصيص أولى من ادعاء النسخ ".
‏‏‏‏¤