معجم صغير للطبراني سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
ترقيم فقہی
عربی
اردو
قتل کی سزا میں امّتِ مسلمہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان
حدیث نمبر: 917
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَعْبٍ الْوَاسِطِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 178، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلا الْقَوَدُ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الدِّيَةُ، فَأُمِرَ هَذَا أَنْ يَتِّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأُمِرَ هَذَا أَنْ يُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ، فَذَلِكُمْ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ"، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ، إِلا شَرِيكٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس فرمان: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ» (البقرة: 178) کے متعلق کہتے ہیں: بنو اسرائیل میں سے جب کوئی عمداً قتل کر دیا جاتا تو ان کے لیے صرف قصاص ہی تھا مگر تمہارے لیے دیت بھی اللہ نے حلال کر دی ہے، اور ایک کو نیکی اور خوش اسلوبی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے کو حکم دیا کہ وہ نیکی سے دیت ادا کرے، پس یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے۔ [معجم صغير للطبراني/كتاب الحدود/حدیث: 917]
تخریج الحدیث: «صحيح، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 4498، 6881، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6010، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 3098، 3099، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4785، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6957، 10947، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3104، 3450، والطبراني فى «الكبير» برقم: 11155، والطبراني فى «الصغير» برقم: 97، وسعيد بن منصور فى «سننه» برقم: 246، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 28550»
الحكم على الحديث: صحيح
الرواة الحديث:
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
جامع الترمذي |
1405
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل |
سنن أبي داود |
4505
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى أو يقاد |
سنن ابن ماجه |
2624
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى |
سنن النسائى الصغرى |
4789
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى |
سنن النسائى الصغرى |
4790
| من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن يفدى |
المعجم الصغير للطبراني |
917
| فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان سورة البقرة آية 178 ، قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف ، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم |
مجاهد بن جبر القرشي ← عبد الله بن العباس القرشي