مسند الحميدي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
حدیث نمبر 1065
حدیث نمبر: 1065
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يَحْيَى الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" ,
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”جو شخص کسی دوسرے شخص کے پاس بعینہ اپنے سامان کو پاتا ہے، جس دوسرے شخص کو مفلس قرار دیا جا چکا ہو، تو وہ (پہلا شخص) اس سامان کا زیادہ حقدار ہوگا۔“ [مسند الحميدي/حدیث: 1065]
تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2402، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1559، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5036، 5037، 5038، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2327، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4690، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6228، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3519، 3520، 3523، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1262، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2632، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2358، 2359، 2360، 2361، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 11357، 11358، 11359،والدارقطني فى «سننه» برقم: 2900، 2901، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7245، 7489، والطيالسي فى «مسنده» برقم: 2497، 2572، 2629، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1066، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6470»
الرواة الحديث:
اسم الشهرة | الرتبة عند ابن حجر/ذهبي | أحاديث |
|---|---|---|
| 👤←👥أبو هريرة الدوسي | صحابي | |
👤←👥هشام بن يحيى المخزومي هشام بن يحيى المخزومي ← أبو هريرة الدوسي | مقبول | |
👤←👥عمرو بن دينار الجمحي، أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي ← هشام بن يحيى المخزومي | ثقة ثبت | |
👤←👥سفيان بن عيينة الهلالي، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي ← عمرو بن دينار الجمحي | ثقة حافظ حجة |
تخريج الحديث:
کتاب | نمبر | مختصر عربی متن |
|---|---|---|
صحيح البخاري |
2402
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3992
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
صحيح مسلم |
3987
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
صحيح مسلم |
3990
| إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
جامع الترمذي |
1262
| أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
سنن أبي داود |
3519
| أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
سنن أبي داود |
3520
| أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
سنن أبي داود |
3523
| من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
سنن النسائى الصغرى |
4681
| إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
سنن النسائى الصغرى |
4680
| أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2358
| من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
سنن ابن ماجه |
2359
| أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
بلوغ المرام |
727
| من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
مسندالحميدي |
1065
| أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |
Musnad al-Humaydi Hadith 1065 in Urdu
هشام بن يحيى المخزومي ← أبو هريرة الدوسي