Abd Allaah bin Umar said A man asked the Messenger of Allah ﷺ What clothing one should put on if one intend to put on ihram? He said He should not wear shirts, turbans, trousers, garments with head coverings and clothing which has any dye of waras or saffron; one should not put on shoes unless one cannot get sandals. If one cannot get sandals, one should wear the shoes, in which case one must cut them to come below the ankles.
USC-MSA web (English) Reference: Book 10 , Number 1819
● صحيح البخاري | 5806 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين |
● صحيح البخاري | 5803 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس |
● صحيح البخاري | 5805 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف |
● صحيح البخاري | 366 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● صحيح البخاري | 5794 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين |
● صحيح البخاري | 134 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين |
● صحيح البخاري | 1838 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين |
● صحيح البخاري | 1542 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس |
● صحيح البخاري | 1842 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● صحيح مسلم | 2791 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● صحيح مسلم | 2792 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● جامع الترمذي | 833 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين |
● سنن أبي داود | 1823 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2682 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين |
● سنن النسائى الصغرى | 2675 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● سنن النسائى الصغرى | 2668 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2676 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران |
● سنن النسائى الصغرى | 2670 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● سنن النسائى الصغرى | 2671 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران |
● سنن النسائى الصغرى | 2679 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف |
● سنن النسائى الصغرى | 2677 | عبد الله بن عمر | لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2678 | عبد الله بن عمر | لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل |
● سنن النسائى الصغرى | 2674 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين |
● سنن ابن ماجه | 2929 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 315 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الاخفاف |
● بلوغ المرام | 596 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس |
● مسندالحميدي | 639 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، ولا خفين، إلا لمن لم يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2682 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا السراويلات لا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين |
● سنن النسائى الصغرى | 2675 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● سنن النسائى الصغرى | 2668 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2676 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران |
● سنن النسائى الصغرى | 2670 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● سنن النسائى الصغرى | 2671 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران |
● سنن النسائى الصغرى | 2679 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف |
● سنن النسائى الصغرى | 2677 | عبد الله بن عمر | لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين |
● سنن النسائى الصغرى | 2678 | عبد الله بن عمر | لا تلبس القميص العمائم البرانس السراويل |
● سنن النسائى الصغرى | 2674 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين |
● صحيح البخاري | 134 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين |
● صحيح البخاري | 366 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● جامع الترمذي | 833 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لا تنتقب المرأة الحرام لا تلبس القفازين |
● صحيح مسلم | 2791 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس |
● صحيح مسلم | 2792 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● سنن أبي داود | 1823 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● صحيح البخاري | 1542 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس |
● صحيح البخاري | 1838 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين |
● صحيح البخاري | 1842 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس إن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين |
● سنن ابن ماجه | 2929 | عبد الله بن عمر | لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس |
● صحيح البخاري | 5794 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين |
● صحيح البخاري | 5803 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس |
● صحيح البخاري | 5805 | عبد الله بن عمر | لا تلبسوا القميص السراويل العمائم البرانس الخفاف |
● صحيح البخاري | 5806 | عبد الله بن عمر | لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين |