دو راویوں کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
عبد الله بن شقيق العقيلي، أبو محمد، أبو عبد الرحمن، أبو عامر
اور
عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم عبد الله
کی مشترکہ روایت کردہ احادیث
آپ ایک راوی کی دوسرے راوی سے «عن» یا «حدثنا» یا «سمعت» یا «أخبرنا» یا «و» یا «ح» سے روایت کردہ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔
کل نتائج: 104
نوٹ: درج ذیل نتائج ذخیرہ احادیث کے 75 فیصد ڈیٹا سے منتخب کیے گئے ہیں، یعنی ان راوی پر مزید احادیث بھی موجود ہو سکتی ہیں، اس لیے ان نتائج کو ابتدائی (اندازاً) سمجھا جائے۔
صحيح مسلم (13) سنن ابي داود (7) سنن ابن ماجه (5) سنن نسائي (9) سنن ترمذي (8) معجم صغير للطبراني (1) مسند احمد (31) صحيح ابن خزيمه (13) المنتقى ابن الجارود (2) سنن الدارقطني (1) سنن سعید بن منصور (1) صحیح ابن حبان (13)
نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ ، نا كَهْمَسٌ . ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، أنا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّوَرِ فِي الرَّكْعَةِ ؟ قَالَتِ : " الْمُفَصَّلُ " . هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " إِذَا جَاءَ مِنْ مَغِيبِهِ ؟ " ، قُلْتُ : أَكَانَ يَقْرِنُ السُّوَرَ ؟ قَالَتِ : " الْمُفَصَّلُ " ، قُلْتُ : أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا ؟ قَالَتْ : " بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ "
نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَزِّومِيُّ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ الْمُخَزِّومِيُّ : الْحَفَرِيُّ ، وَقَالَ يُوسُفُ : عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا "
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، لا يَدَعُهُمَا قَالَتْ : وَكَانَ يَقُولُ : " نِعْمَتِ السُّورَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ "
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ ، فَقَالَتْ : " كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الْفَجْرِ "
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يَفْعَلْ فُلانٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلامِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " لا إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " . حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، نَا كَهْمَسٌ ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، نَا الْجُرَيْرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ ، وَالْجُرَيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى صَلاةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ ، سَأَذْكُرُ هَذِهِ الأَخْبَارَ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، فَالْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى لا خَبَرُ مَنْ ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي الضُّحَى قَطُّ إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ : لَمْ يَفْعَلْ فُلانٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلامِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ أَيْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " لا إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " . حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، نَا كَهْمَسٌ ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، نَا الْجُرَيْرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ ، وَالْجُرَيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى صَلاةَ الضُّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ ، سَأَذْكُرُ هَذِهِ الأَخْبَارَ فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ، فَالْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحَى لا خَبَرُ مَنْ ، قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا "
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي قَاعِدًا ؟ قَالَتْ : بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ " . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ : قَالَتْ : نَعَمْ ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ ، فَقَالَتْ : " كَانَ يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا ، وَلَيْلا طَوِيلا جَالِسًا ، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي لَيْلا طَوِيلا قَائِمًا ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا " . فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ : فَحَدَّثْتُ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، فَقَالَ : كَذَبَ حُمَيْدٌ وَكَذَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ ، فَكَانَ يُقْرَأُ السُّوَرَ فَإِذَا بَقِيَ مِنْهَا آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ، ثُمَّ رَكَعَ ، هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : السُّوَرُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَنْكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ خَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، إِذْ ظَاهِرُهُ كَانَ عِنْدَهُ خِلافَ خَبَرِهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُخَالِفٍ لِخَبَرِهِ ؛ لأَنَّ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَعَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ هَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلافِ خَبَرِ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ لأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ جَمِيعُ الْقِرَاءَةِ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ، وَإِذَا كَانَ جَمِيعُ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ صِفَةَ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا ، وَبَعْضُهَا قَاعِدًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَعَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا بَعْضُهَا قَائِمًا وَبَعْضُهَا قَاعِدًا ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ وَهُوَ قَائِمٌ إِذَا كَانَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عُرْوَةُ ، وَلا أَبُو سَلَمَةَ ، وَلا عَمْرَةُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتِي يَقْرَأُ فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيَرْكَعُ قَائِمًا ، وَذَكَرَ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُهَا قَائِمًا
حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ هَذِهِ الأَخْبَارَ كُلَّهَا ، فَعَلَى هَذَا الْخَبَرِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ وَقَرَأَ انْبَغَى لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْرَأُ بَعْضَ قِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا افْتَتَحَ صَلاتَهُ قَاعِدًا قَرَأَ جَمِيعَ قِرَاءَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ قَاعِدٌ اتِّبَاعًا لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : " لا إِلا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ " ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا تَامًّا ؟ قَالَتْ : " لا وَاللَّهِ ، مَا صَامَ شَهْرًا تَامًّا غَيْرَ رَمَضَانَ ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ، وَمَا مَضَى شَهْرٌ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ ، وَمَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ " ، وَسَأَلْتُهَا : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَعَ السَّحَرِ ؟ قَالَتْ : " لا ، وَلا الْمُصَلِّينَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَعْنِي الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ الْكَثِيرَ