صحیح بخاری حدیث نمبر 6765 کی تخریج
   صحيح البخاري2533
إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله وأقبل معه بعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2218
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2421
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش احتجبي منه يا سودة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6749
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للعاهر الحجر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2745
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للعاهر الحجر لسودة بنت زمعة احتجبي منه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6765
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للعاهر الحجر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري6817
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش احتجبي منه يا سودة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري7182
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش للعاهر الحجر لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخاري2053
الولد للفراش للعاهر الحجر
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلم3613
هو لك يا عبد الولد للفراش للعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة بنت زمعة
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   سنن أبي داود2273
الولد للفراش للعاهر الحجر احتجبي عنه يا سودة
« صحیح البخاری/البیوع 3 (2053)، 100 (2218)، الخصومات 6 (2421)، العتق 8 (2745)، الوصایا 4 (2745)، المغازي 53 (4303)، الفرائض 18 (4749)، 28 (6765)، الحدود 23 (6817)، الأحکام 29 (7182)، صحیح مسلم/الرضاع 10 (1457)، سنن النسائی/الطلاق 49 (3517)، سنن ابن ماجہ/النکاح 59 (2004)، (تحفة الأشراف: 16435)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الأقضیة 21 (20)، مسند احمد (6/129، 273)، سنن الدارمی/النکاح 41 (2281) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (2421) صحيح مسلم (1457)
   سنن النسائى الصغرى3514
الولد للفراش للعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة بنت زمعة
«صحیح البخاری/البیوع 3 (2053)، 100 (2218)، الخصومات 6 (2421)، العتق 8 (2533)، الوصایا 4 (2745) المغازي 53 (4303)، الفرائض 18 (4349)، 28 (6765)، الحدود 23 (6817)، الأحکام 29 (7182)، صحیح مسلم/الرضاع 10 (1457)، (تحفة الأشراف: 16584)، وقد أخرجہ: سنن ابی داود/الطلاق 34 (2273)، سنن ابن ماجہ/النکاح 59 (2004)، موطا امام مالک/الأقضیة 21 (2281)، مسند احمد (6/129، 200، 273، 247)، سنن الدارمی/النکاح 41 (2282) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن النسائى الصغرى3517
الولد للفراش احتجبي منه يا سودة
«صحیح البخاری/الخصومات 6 (2421)، صحیح مسلم/الرضاع 10 (1457)، سنن ابی داود/الطلاق 34 (2273)، سنن ابن ماجہ/النکاح 59 (2004)، (تحفة الأشراف: 16435)، مسند احمد (6/37، 129، 200) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجه2004
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش احتجبي عنه يا سودة
« صحیح البخاری/البیوع 3 ( 2053 ) ، 100 ( 2218 ) ، الخصومات 6 ( 2421 ) ، العتق 8 ( 2533 ) ، الوصایا 4 ( 2745 ) ، المغازي 53 ( 4303 ) ، الفرائض 18 ( 6749 ) ، 28 ( 6765 ) ، الحدود 23 ( 6817 ) ، الأحکام 29 ( 7182 ) ، صحیح مسلم/الرضاع 10 ( 1457 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 34 ( 2273 ) ، سنن النسائی/الطلاق 49 ( 3517 ) ، ( تحفة الأشراف : 16435 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الأقضیة 21 ( 20 ) مسند احمد ( 6/129 ، 200 ، 273 ) ، سنن الدارمی/النکاح 41 ( 2281 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم360
الولد للفراش وللعاهر الحجر
«41- الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 739/2 ح 1488 ، ك 36 ب 21 ح 20) التمهيد 178/8 ، الاستذكار : 1412 ، و أخرجه البخاري (6749) من حديث مالك به ورواه مسلم (1457) من حديث ابن شهاب الزهر به ، من رواية يحيي بن يحيي وجاء فى الأصل : عتبة بن وقاص و سعد بن وقاص.»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
   مسندالحميدي240
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة
«إسناده صحيح، والحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري فى البيوع 2053، وأطرافه -، ومسلم فى الرضاع 1457، وقد استوفينا تخريجه فى مسند الموصلي، برقم 4419، وفي صحيح ابن حبان، برقم 4105، وانظر التعليق التالي»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.