🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2499 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
صحيح البخاري
2496
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2213
الشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
6976
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح البخاري
2495
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
4129
الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
4128
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
جامع الترمذي
1369
الجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
«سنن ابی داود/ البیوع 75 (3518) ، سنن ابن ماجہ/الشفعة 2 (2494) ، ( تحفة الأشراف : 2234) ، و مسند احمد (3/303) (صحیح)»
جامع الترمذي
1312
من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
«تفرد بہ مؤلف، وانظر مسند احمد (3/357) (صحیح لغیرہ) و أخرجہ کل من: صحیح مسلم/المساقاة 28 (البیوع 49) ، (1608) ، سنن ابی داود/ البیوع 75 (3513) ، سنن النسائی/البیوع 80 (4650) ، و 107 (4704، 4705) ، ( تحفة الأشراف : 2272) ، و مسند احمد (3/312، 316، 397) ، وسنن الدارمی/البیوع 83 (2670) معناہ في سیاق حدیث ’’ الشفعة ‘‘»
سنن أبي داود
3514
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
« صحیح البخاری/البیوع 96 (2213)، 97 (2214)، الشفعة 1 (2257)، الشرکة 8 (2495)، الحیل 14 (6976)، سنن الترمذی/الأحکام 33 (1370)، سنن ابن ماجہ/الشفعة 3 (2497)، (تحفة الأشراف: 3153)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/372، 399) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (6976)
سنن أبي داود
3513
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
« صحیح مسلم/المساقاة 28 (1608)، سنن النسائی/البیوع 78 (4650)، (تحفة الأشراف: 2806)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/312، 316، 357، 397)، سنن الدارمی/البیوع 83 (2670) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم (1608)
سنن أبي داود
3518
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
« سنن الترمذی/الأحکام 32 (1369)، سنن ابن ماجہ/الشفعة 2 (2494)، (تحفة الأشراف: 2434)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/303)، سنن الدارمی/ البیوع 83 (2669) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (2967)
سنن النسائى الصغرى
4709
الشفعة والجوار
«تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 2687) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح
سنن النسائى الصغرى
4705
الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
«انظر حدیث رقم: 4650 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
4650
الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
«صحیح مسلم/المساقاة 28 (البیوع49) (1608)، سنن ابی داود/البیوع 75 (3513)، (تحفة الأشراف: 2806)، مسند احمد (3/312، 316، 357، 397)، سنن الدارمی/البیوع 83 (2670)، ویأتي عندالمؤلف برقم: 4705 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح مسلم
سنن ابن ماجه
2499
الشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
«صحیح البخاری/البیوع 96 ( 2213 ) ، 97 ( 2214 ) ، الشفعة 2 ( 2257 ) ، الحیل 14 ( 76 69 ) ، الشرکة 8 ( 95 24 ) ، سنن ابی داود/البیوع 75 ( 3514 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 33 ( 1370 ) ، ( تحفة الأشراف : 3153 ) ، وقد أخرجہ : سنن النسائی/البیوع 107 ( 4708 ) ، موطا امام مالک/الشفعة 1 ( 1 ) ، مسند احمد ( 3/372 ، 399 ) ، سنن الدارمی/البیوع 83 ( 2670 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري
سنن ابن ماجه
2494
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
«سنن ابی داود/البیوع 75 ( 3518 ) ، سنن الترمذی/الأحکام 32 ( 1369 ) ، ( تحفة الأشراف : 2434 ) ، وقد أخرجہ : سنن الدارمی/البیوع 83 ( 2669 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
إسناده حسن
المعجم الصغير للطبراني
513
الشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع
«أخرجه مسلم فى «صحيحه» برقم: 1608، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5178، 5179، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2350، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4650 ، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6197، 6253، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3513، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1312، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2670، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2492، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11687، 11688، 11709، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4532، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14513، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1309، والطبراني فى «الأوسط» برقم: 2220، والطبراني فى «الصغير» برقم: 25»
بلوغ المرام
763
الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
«أخرجه أبوداود، البيوع، باب في الشفعة، حديث:3518، والترمذي، الأحكام، حديث:1369، وابن ماجه، الشفعة، حديث:2494، والنسائي، البيوع، حديث:4650، وأحمد:3 /303.»
مسندالحميدي
1309
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه
«إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2213 ، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1608، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5178، 5179، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2350، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4660، 4714، 4715، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6197، 6253، 6254، 6255، 11716، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3513، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1312، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2670، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2492، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 11687، 11688، 11709، والدارقطني فى «سننه» برقم: 4532، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14513، 14548، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 1835، 2171، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 14403»