🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

سنن نسائی حدیث نمبر 3571 کی تخریج
تخریج میں اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کریں:
کتاب
تخریج
سنن النسائى الصغرى
3532
كانت إحداكن تجلس حولا هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة
«انظر ما قبلہ (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
سنن النسائى الصغرى
3571
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها ببعرة ثم خرجت هي أربعة أشهر وعشرا حتى ينقضي الأجل
«انظر حدیث رقم: 3531 (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
صحيح البخاري
1282
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
صحيح مسلم
3733
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشر
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
صحيح مسلم
3729
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
سنن ابن ماجه
2084
كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول هي أربعة أشهر وعشرا
« صحیح البخاری/الطلاق 46 ( 5336 ) ، 47 ( 5338 ) ، الطب 18 ( 5706 ) ، صحیح مسلم/الطلاق 9 ( 1488 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 43 ( 2299 ) ، سنن الترمذی/الطلاق 18 ( 1197 ) ، سنن النسائی/الطلاق 55 ( 3530 ) ، 67 ( 3568 ) ، ( تحفة الأشراف : 15876 و18259 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الطلاق 35 ( 101 ) ، مسند احمد ( 6/325 ، 326 ) ، سنن الدارمی/الطلاق 12 ( 2330 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه