الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2652. 30- باب في تعظيم اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبرِ مبارک پر قسم کھانے کی سنگینی اور اس معاملے کی عظمت و اہمیت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7095
7095- عن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، أو أمة، يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطْب إلا وجبت له النار.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجة (2326) وأحمد (8362) وصحّحه الحاكم (4/297) كلهم من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فرّوخ، قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث.وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
2653. 31- باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْماً من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف
کفارہ ادا نہ کرنا اور قسم نہ توڑنا (یعنی حنث سے گریز کرنا) اس صورت میں کہیں زیادہ بڑے گناہ کا باعث ہے جب ایسی قسم پر اصرار اور مداومت اختیار کی جائے جس سے قسم اٹھانے والے کے اہل و عیال کو اذیت پہنچتی ہو۔
حدیث نمبر: 7096
7096- عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لأنْ يلجّ أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله
وفي رواية: من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليبرّ يعني: الكفارة.
وفي رواية: من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً ليبرّ يعني: الكفارة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6625)، ومسلم في الأيمان والنذور (1655) كلاهما من حديث عبد الرزاق، حدّثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث، منها، فذكره. والرواية الأخرى، رواها البخاري (6626) عن إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا يحيى بن صالح، حدّثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
2654. 32- باب الاستثناء في اليمين
قسم میں استثناء (یعنی ان شاء اللہ کہنے) کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7097
7097- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، كلهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لم يحنثْ، وكان دركاً له في حاجته
وفي رواية: لو كان استثنى
وفي رواية: لو كان استثنى
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6720) ومسلم في الأيمان والنذور (1654: 23) كلاهما من طريق سفيان، عن هشام بن حُجير، عن طاوس، عن أبي هريرة فذكره. والسياق لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7098
7098- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (1532) والنسائي (3855) وابن ماجة (2104) وأحمد (8088) كلهم من حديث عبد الرزاق – وهو في مصنفه (16118) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 7099
7099- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال: إن شاء، فقد استثنى، فلا حنث عليه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3262،3261) والترمذي (1531) والنسائي (3829) وابن ماجة (2105) وصحَّحه ابن حبان (4339) والحاكم (4/303) كلهم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2655. 33- باب ما جاء في كفارة اليمين
ان احادیث و آثار کا بیان جو قسم کے کفارے کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: Q7100
قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [سورة المائدة: ٨٩]
وقوله:"تحرير رقبة" هكذا أطلقه الله تعالى ولم يقيده بالمؤمنة. فقال أبو حنيفة وأصحابه: يُجزيه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُجزيه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات. مستدلين بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي قال: قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة، فعظّم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها قال: فجئت بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وغيره وسبق تخريجه.
وقوله:"تحرير رقبة" هكذا أطلقه الله تعالى ولم يقيده بالمؤمنة. فقال أبو حنيفة وأصحابه: يُجزيه غير المؤمنة إلا في كفارة القتل.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يُجزيه إلا رقبة مؤمنة في شيء من الكفارات. مستدلين بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي قال: قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة، فعظّم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها قال: فجئت بها، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وغيره وسبق تخريجه.
حدیث نمبر: 7100
7100- عن نافع قال: كان ابن عمر يُعطي زكاة رمضان بمدّ النبيصلى الله عليه وسلم المدّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدّنا أعظم من مدّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدّ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدّا من مدّ النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدّ النبي صلى الله عليه وسلم؟
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6713) عن منذر بن الوليد الجاروديّ، حدثنا أبو قتيبة (وهو مسلم) حدثنا مالك، عن نافع، به، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
2656. 34- باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير
اس شخص کے متعلق جس نے کسی معاملے پر قسم کھائی، پھر اس نے کسی دوسری صورت کو اس سے بہتر پایا، تو اسے چاہیے کہ ”اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہی کام کرے جو بہتر ہو“۔
حدیث نمبر: Q7101
قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا [سورة البقرة: ٢٢٤]
وقوله: عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أي مانعا لكم عن البر وصلة الرحم والاعتراض: هو المنع.
فإن حلف على ترك المندوب، أو فعل مكروه فالواجب عليه التكفير عن يمينه، والإتيان به وإلا فحفظ الأيمان أولى لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: ٨٩] أي احفظوها من الحنث.
وقيل: معناها: لا تحلفوا، فإن من حفظ الأيمان أن لا يحلف.
وقيل: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم.
وقيل: احفظوها من الحلف الكاذب.
لأن الأيمان ثلاث:
إما على ترك المندوب فيكفر، ويأتي به.
أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به.
أو يمين اللغو فليس عليه شيء.
وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيها.
فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.
واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري.
وقوله: عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أي مانعا لكم عن البر وصلة الرحم والاعتراض: هو المنع.
فإن حلف على ترك المندوب، أو فعل مكروه فالواجب عليه التكفير عن يمينه، والإتيان به وإلا فحفظ الأيمان أولى لقوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة: ٨٩] أي احفظوها من الحنث.
وقيل: معناها: لا تحلفوا، فإن من حفظ الأيمان أن لا يحلف.
وقيل: بالبدار إلى ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم.
وقيل: احفظوها من الحلف الكاذب.
لأن الأيمان ثلاث:
إما على ترك المندوب فيكفر، ويأتي به.
أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به.
أو يمين اللغو فليس عليه شيء.
وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيها.
فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.
واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري.
حدیث نمبر: 7101
7101- عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسْألة أُعنْتَ عليها، وإن أعْطيتها عن مسألة وُكلت إليها. وإذا حلفْت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأْتِ الذي هو خير، وكفّر عن يمينك
وفي رواية: فكفّر عن يمينك، وائت الذي هو خير
وفي رواية: فكفّر عن يمينك، وائت الذي هو خير
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6722)، ومسلم في الأيمان والنذور (19:1652) كلاهما من طريق الحسن، حدّثنا عبد الرحمن بن سمرة، فذكره والسياق للبخاري، والرواية الثانية لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 7102
7102- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، ولْيفعل الذي هو خير
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (11) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح