الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
513. 1- باب ما جاء إنما الماءُ من الماء
اس بیان میں جو مروی ہے کہ ”پانی (غسل کا وجوب) محض پانی (منی کے خروج) کی وجہ سے ہے“۔
حدیث نمبر: 1447
1447. عن أُبَي بن كعب قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُصيب من المرأة ثم يُكْسِل؟ فقال: يَغْسِلُ ما أصابه من المرأةِ، ثم يتوضأُ ويُصَلِّي.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (293) ومسلم في الحيض (346) واللفظ له، كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبَي بن كعب، فذكر الحديث. وفي لفظ: إذا جامع الرجل المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: ((يغسلُ ما مسّ المرأة منه، ثم يتوضأ ويُصلي)). هكذا في لفظ البخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 1448
1448. عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليّاً والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (179) واللفظ له، ومسلم في الحيض»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 1449
1449. عن أبي أيوب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو حديث عثمان.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحيض (347) عن عبد الوارث بن عبد الصّمد، حدّثني أبي، عن جدّي، عن الحسين، قال يحيى (وهو ابن أبي كثير): وأخبرني أبو سلمة، أنّ عروة بن الزّبير أخبره، أنّ أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحاله على حديث عثمان. وأبو أيوب يرويه أيضاً عن أبي بن كعب الذي ســـأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرّجل الذي جامع امرأته ولم ينزل... إلخ الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 1450
1450. عن أبي سعيد الخُدري قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كُنّا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتْبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعْجَلنا الرجلَ. فقال عِتْبانُ: يا رسول الله! أرأيت الرجلَ يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ، ما عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مسلم في الحيض (343) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. ورواه أيضاً عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيد، ولم يذكر القصة، وإنما ذكر لفظ الحديث فقط، وهو: ((إنما الماء من الماء)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
514. 2- باب ما يوجب الغسلَ ونسخ أنَّ الماء مِن الماءِ
غسل کو واجب کرنے والے امور اور اس حکم کی منسوخی کے بیان میں کہ ”پانی (غسل) پانی (منی نکلنے) ہی سے ہے“۔
حدیث نمبر: 1451
1451. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جَهَدَها فقد وجب الغسلُ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (291) ومسلم في الحيض (348) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وزاد مسلم من طريق مطر، عن الحسن: ((وإن لم يُنزِل)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 1452
1452. عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رَهْطٌ من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خَالط فقد وجب الغُسْلُ. قال أبو موسى: فأنا أشْفيكم من ذلك، فقمتُ فاستأْذَنْتُ على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمّاه! - أو يا أمَّ المؤمنين! - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أَستحْيِيكِ، فقالت: لا تَسْتَحْيِ أن تَسألني عما كنتَ سائلاً عنه أمَّك التي ولدتْك؛ فإنما أنا أمُّك. قلت: فما يُوجِب الغُسْلَ؟ قالت: على الخَبير سَقَطْتَ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شُعَبِها الأرْبَع، ومَسَّ الختانُ الخِتانَ فقد وجب الغُسْلُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم (349). من طرق عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره. وجاء في آخر الإسناد: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 1453
1453. عن عائشة قالت: أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُجامع أهلَه ثم يُكْسِلُ، هل عليها الغُسْلُ؟ وعائشةُ جالسةً، فقــال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعلُ ذلك أنا وهذه، ثم نَغْتَسِلُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم (350) من طريق جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة فذكرت مثله.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 1454
1454. عن عائشة قالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ، فعلتُه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الترمذي (108) وابن ماجه (608) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أنبانا عبدالرحمن بن القاسم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرت مثله. هكذا صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الإسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 1455
1455. عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبدالله بن سعد أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يوجب الغسلَ، وعن الماء يكون بعد الماءِ، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض. فقال: إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ، أمَّا أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسلَ، قال: أتوضَّأ وضوئي للصلاةِ، أغسل فرجي ثمَّ ذكر الغسلَ.
تخریج الحدیث: «((وأمَّا الماء يكون بعد الماءِ فذلك المذيُ، وكلُّ فحلٍ يُمذي، فأغسل من ذلك فرجي، وأتوضَّأ. وأمَّا الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأَن أُصلِّي في بيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّي في المسجد إلا أن تكون صلاةً مكتوبةً. وأمَّا مؤاكلة الحائض فواكلها)).»
حدیث نمبر: 1456
1456. عن أُبَي بن كعب قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنما جَعَلَ ذلك رخصةً للناس في أولِ الإسلام لقلةِ الثياب، ثم أمر بالغُسْلِ، ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني الماءَ من الماءِ.
تخریج الحدیث: «صحيح: أخرجه أبو داود (214) من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب الزهري، قال: حدثني بعض من أرضى، أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ أُبَي بن كعب أخبره، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح