الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2003. 4- باب النهي عن كراء الأرض من باب الإرشاد
زمین کو کرایے پر دینے کی ممانعت کے بیان میں جو کہ بطورِ رہنمائی و ارشاد ہے۔
حدیث نمبر: 5554
5554. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنةُ اشتراء الثَمَر بالتمْر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (24) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5555
5555. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والثنيا إلا أن تعلم.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي (3911) كلهم من حديث عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر فذكره. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر".»
الحكم على الحديث: حسن
2004. 5- باب جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج من الأرض، وبالذهب والفضة وبكل شيء يجوز أن يكون ثمنا للمبيعات على أن تكون فيه الشروط الفاسدة معدوة
زمین کو اس کی پیداوار کے ایک متعین حصے، سونے، چاندی اور ہر اس چیز کے عوض کرائے پر دینے کے جواز کے بیان میں جو اشیاءِ فروخت کی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس شرط پر کہ اس میں فاسد شرائط کا وجود نہ ہو۔
حدیث نمبر: 5556
5556. عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2346) عن عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5557
5557. عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مالك في كراء الأرض (1) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5558
5558. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2327) عن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، سمع رافع بن خديج فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5559
5559. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2332)، ومسلم في البيوع (1547: 117) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول فذكره. وهذا لفظ مسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5560
5560. عن عبد الله بن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2330)، ومسلم في المساقاة (1551) كلاهما من حديث يحيى (وهو القطان)، عن عبيدالله، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره.واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5561
5561. عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبيصلى الله عليه وسلم أن يُقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2328)، ومسلم في المساقاة (1551: 2) كلاهما من وجهين مختلفين عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه، ولم يذكر حفصة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5562
5562. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهـود منهـا، فسألت اليهـود رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2338) ومسلم في المساقاة (1551: 6) كلاهما من حديث عبدالرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، ولفظهما سواء.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5563
5563. عن عبد الله بن عمر قـال: لما افتتحت خيبر سألت يهـود رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا.
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1551: 4) عن أبي الطاهر، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح