الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2009. 10- باب ما جاء في الإقطاع
ان روایات کے بیان میں جو اقطاع (یعنی حاکمِ وقت کی جانب سے کسی شخص کو زمین بطورِ جاگیر یا عطیہ دینے) کے متعلق مروی ہیں۔
حدیث نمبر: 5584
5584. عن ابن مسعود قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور، وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله، نَكِّبه عنا، قال: فلم بعثني الله إذا؟ إن الله -عز وجل- لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني في الكبير (10/274) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، ثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 5585
5585. عن سَبْرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دَومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحْبَة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها، فمنـهم من باع، ومنهم من أمسك فعـمل، ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه، ولم يحدثني به كله.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3068) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
2010. 11- باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
مفادِ عامہ کی خاطر کسی مخصوص قطعہ زمین میں مویشی چرانے سے روکنے کے جواز کا بیان، بشرطیکہ امام (حکمرانِ وقت) اسے مناسب خیال کرے۔
حدیث نمبر: 5586
5586. عن الصعب بن جثامة قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان- وسئل عن أهل الدار يُبَيَّتُون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، وسمعــته يقــــــــــول: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (3012) ومسلم في الجهاد (1745) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة، فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مثله إلا أنه لم يذكر قوله: وسمعته يقول: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5587
5587. عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في المساقاة (2370) عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5588
5588. عن أبي هـريرة قـال: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن حبان (4685) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
2011. 12- باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع
کھیتی باڑی اور زراعت کی حفاظت کی غرض سے کتا رکھنے کے جواز کا بیان۔
حدیث نمبر: 5589
5589. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2322)، ومسلم في المساقاة (1575: 59) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. ورواه مسلم (58) من طريق الزهري، عن أبي سلمة به بلفظ: ((من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط)). قال الزهري: فذكر لابن عمر قـول أبي هريرة، فقال: "يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع".»
الحكم على الحديث: متفق عليه