🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2004. 5- باب جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج من الأرض، وبالذهب والفضة وبكل شيء يجوز أن يكون ثمنا للمبيعات على أن تكون فيه الشروط الفاسدة معدوة
زمین کو اس کی پیداوار کے ایک متعین حصے، سونے، چاندی اور ہر اس چیز کے عوض کرائے پر دینے کے جواز کے بیان میں جو اشیاءِ فروخت کی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس شرط پر کہ اس میں فاسد شرائط کا وجود نہ ہو۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5564
5564. عن ابن عباس قال: افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم، فأعْطِناها على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يُصْرم النخل بعث إليهم عبد الله بن رواحة، فحَزَرَ عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال: في ذه كذا وكذا. قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال: فأنا ألي حزر النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق، وبه تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3410)، وابن ماجه (1820) كلاهما من حديث عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5565
5565. عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو (هو ابن دينار) : فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهـم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2330)، ومسلم في البيوع (1550: 121) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو-وزاد مسلم: وابن طاوس-، عن طاوس به. واللفظ لمسلم.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5566
5566. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (1385) عن محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم (1550: 000) عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم، ولم يذكر لفظ الحديث.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5567
5567. عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1549: 119) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال فذكره. قوله: ((المؤاجرة)) أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2005. 6- باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
اس شخص کے حکم کے بیان میں جس نے کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت کاری کی۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5568
5568. عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، وأحمد (15821) كلهم من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال:فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5569
5569. عن أبي جعفر الخَطْمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب. قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بأسا بها حتى بلغه عن رافع بن خديج، فأتاه، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظُهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة.
قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة.
قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (3399)، والنسائي (3889)، والبيهقي (6/136) من طريق أبي داود- كلهم من حديث يحيى بن سعيد، ثنا أبو جعفر الخطمي قال فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2006. 7- باب الترتيب في السقي
سیراب کرنے میں ترتیب اور باری کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5570
5570. عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبيصلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [سورة النساء: 65] .
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2359)، ومسلم في الفضائل (2357) كلاهما من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير حدثه فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2007. 8- باب كراهية منع فضل الماء
ضرورت سے زائد پانی کو (دوسروں سے) روکنے کی کراہت کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5571
5571. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2369)، ومسلم في الأيمان (108: 174) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال:فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5572
5572. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت عينا معينا، وأقبل جرهم، فقالوا: أتأذنين أن ننـزل عندك. قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في المساقاة (2368) عن عبد الله بن محمد، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، وكثير بن كثير –يزيد أحدهما على الآخر-، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
2008. 9- باب من أحيا أرضا مواتا فهي له.
اس بیان میں کہ جس کسی نے غیر آباد اور بنجر زمین کو آباد کیا تو وہ زمین اسی کی ملکیت ہے، جیسا کہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے ”جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، وہ اسی کی ہے“۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5573
5573. عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر-رضي الله عنه- في خلافته.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2335) عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة قالت:فذكرته.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں