السنن الكبرى للبيهقي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2234. -- باب: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
-- باب: ایک جانور کی دوسرے جانور کے عوض ادھار بیع کی ممانعت کے متعلق جو وارد ہوا ہے۔
حدیث نمبر: 10532
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْحُفَّاظِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ سَمُرَةَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَيَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ فَلَا يَجُوزُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
(١٠٥٣٢) سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جانور کے بدلے جانور کی ادھار بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع فرمایا ہے۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كتاب البيوع/حدیث: 10532]
تخریج الحدیث: «صحيح۔ لغيره۔ اخرجه ابوداود 3356»
الحكم على الحديث: صحيح
Sunan Al Kubra Bayhaqi Hadith 10532 in Urdu