السنن الكبرى للبيهقي سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2234. -- باب: ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
-- باب: ایک جانور کی دوسرے جانور کے عوض ادھار بیع کی ممانعت کے متعلق جو وارد ہوا ہے۔
حدیث نمبر: 10532
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنبأ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْحُفَّاظِ لَا يُثْبِتُونَ سَمَاعَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ مِنْ سَمُرَةَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسِيئَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَيَكُونُ دَيْنًا بِدَيْنٍ فَلَا يَجُوزُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
(١٠٥٣٢) سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جانور کے بدلے جانور کی ادھار بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع فرمایا ہے۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كِتَابُ البُيُوعِ/حدیث: 10532]
تخریج الحدیث: «صحيح۔ لغيره۔ اخرجه ابوداود 3356»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 10533
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً"، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَهْمٌ. وَالصَّحِيحُ:.
(١٠٥٣٣) (ب) دونوں جانب سے ادھار یہ قرض کے زمرہ میں آتا ہے جو جائز نہیں ہے۔ عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے بدلے جانور کی ادھار بیع سے منع کیا ہے۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كِتَابُ البُيُوعِ/حدیث: 10533]
تخریج الحدیث: «صحيح لغيره۔ اخرجه ابن حبان 5028»
الحكم على الحديث: صحيح لغيره
حدیث نمبر: 10534
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ⦗٤٧٣⦘ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَرُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ وَهَّنَ رِوَايَةَ مَنْ وَصَلَهُ..
(١٠٥٣٤) خالی۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كِتَابُ البُيُوعِ/حدیث: 10534]
حدیث نمبر: 10535
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ فِيمَا ذُكِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(١٠٥٣٥) ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے بدلے جانور کی ادھار بیع سے منع فرمایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ [السنن الكبرى للبيهقي/كِتَابُ البُيُوعِ/حدیث: 10535]
تخریج الحدیث: «صحيح»
الحكم على الحديث: صحيح